وقوله:(ما لم يوجد دليل الرضا)، فإن وُجِدَ دليل الرضا فلا خيار، فإذا تصرف، ثم بعد أن باع الشيء جاء المشتري الثاني ووجد العيب فرده بعيبه، هل للمشتري الأول أن يرده على البائع الأول بعيبه أو لا؟ لا؛ لأنه تصرف به تصرفًا دليلًا على رضاه به.
أما لو قال: أنا والله ما علمت، وبعته غير عالم بعيبه، ولولا أن المشتري الثاني نبَّهني على ذلك ورده عليَّ من أجله .. ( ... )
الأصل علمه، لا سيما إذا كان العيب ظاهرًا.
يقول:(ولا نفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه)، لا يفتقر إلى حكم الحاكم، يعني: لا يُشْتَرَط لشخص وجد المبيع معيبًا أن يذهب إلى القاضي ويقول: احكم لي بصحة الخيار، لماذا؟
لأن هذا حق من الحقوق ثابت لصاحبه، فلا يحتاج إلى محاكمة، وليس شيئًا مختلَفًا فيه حتى نقول: إن الحاكم يرضى وحُكْمُه الخلاف، بل هو أمر متفَق عليه.
ولا يحتاج أيضًا إلى رضا ولا حضور صاحبه، فلو أن صاحبه لم يرضَ، كَلَّمَه قال: والله أنا وجدت المبيع معيبًا، ( ... )، قال: لا أبدًا، ما أرضى، ما تقولون؟
طلبة: يلزم.
الشيخ: يلزم بقبول الرد، يقول: هذا مالك والرجل لا يريده، ولا سيما إذا كان هذا البائع معروفًا بالغش والخيانة فإنه يُجْبَر ويُلْزَم، ويُؤَدَّب على كتمه للعيب.
وهل يُشْتَرَط أن يحضر صاحبه أم لا؟
يقول المؤلف:(لا يُشْتَرَط)؛ لأنه ليس عقد بيع يحتاج إلى وجود العاقد من بائع ومشترٍ، ولكنه فسخ عقد ثبت بالطرفين، فلمن له الحق أن يفسخ وإن لم يَرْضَ الآخر.
طالب: صاحبه الأول يا شيخ.
الشيخ: البائع؛ صاحبه يعني البائع.
قال:(وإن اختلفا عند مَن حدث العيب فقولُ مُشْتَرٍ مع يمينه).