للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيخ الإسلام يقول: لا، إن الأرش عبارة عن معاوضة جديدة؛ لأنه للبائع الخيار أن يقول: أنا ما أريد هذا؛ إما أن تعطوني سلعتي كاملة وأعطيكم الثمن كاملًا، وإما أن تأخذوها كاملة ولي الثمن.

وذكرت لكم أن الأقرب عندي أنه إذا كان البائع .. ؟

طالب: غاشًّا.

الشيخ: غاشًّا فإن الصحيح ما ذهب إليه أصحاب المذهب، وإن لم يكن غاشًّا فإننا لا نُلْزِمه بهذا التعويض الجديد. ( ... )

(خيار عيب مُتَرَاخٍ)، يعني أنه على التراخي وليس على الفورية، فلا نقول: إنه بمجرد أن يعلم المشتري العيب يجب أن يرد، فإن لم يفعل فلا خيار له، لا، نقول: له أن يتأخر يومًا أو يومين ثم يرد؛ لأن هذا حق له فلا يسقط بتأخر المطالبة به، فإن الحق الثابت لشخص لا يسقط إلا بإسقاطه إياه، وأما مجرد تأخير المطالبة به فلا يدل على إسقاطه، هذا هو التعليل.

أن نقول: التعليل بأن هذا حق ثابت له، فلا يسقط إلا بإسقاطه، فإذا أسقطه وقال: إني علمت العيب ولكن اشهدوا أنني راضٍ بهذا المبيع معيبًا سقط حقه.

وأما إذا قال: علمت العيب وسكت، فله الحق في المطالبة، ما يقول البائع: ليش ما طالبت من أول ما علمت؟ نقول: لأنه ليس على الفور، فهو حقه، فمتى شاء طالب به، اللهم إلا أن يؤدي ذلك إلى إضرار بصاحب الحق، مثل أن يسكت حتى يزول الموسم، أو حتى تنزل الأسعار، ثم بعد ذلك يقول: أنا أريد رده، فهذا لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٢)، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف تصرفًا يضر بأخيه المسلم.

يقول المؤلف: (ما لم يوجد دليل الرضا)، فإن وُجِدَ دليل الرضا فإنه لا خيار، ويش علامة دليل الرضا؟

علامة دلالة الرضا أن يبيعه أو يتصرف فيه بإجارة أو برهن، أو ما أشبه ذلك، فإنه يدل على أنه راضٍ به، تصرفه في هذا المبيع يدل على أنه راضٍ بالعيب، ولولا أنه راضٍ لطالب بحقه في العيب.

هل التجربة تدل على الرضا؟

طالب: ما تدل.

الشيخ: ما تدل؛ لأن التجربة لا بد منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>