الشيخ: مخالف؟ ! الحديث ما تعرَّض للأرش؛ لأنه ما طلبه صاحب الـ .. ، وإن كان ظاهر الحديث أنه لا أرش، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردها؟ فظاهره أنه يمسكها بلا أرش، ولكن قد يقال: إنه إذا لم يطالب بالأرش.
وأما إذا طالب فيُنْظَر في الموضوع، والذي أرى أنه إذا ثبت غش الرجل فإن الغاشَّ لا ينبغي أن يُفْتَح له الباب، بل يعامَل بأشد الأمور وأضيقها.
طالب: شيخ، بالنسبة للعيب، إذا كان العيب واضحًا في المبيع، لكن غير ظاهر يعني جدًّا، والمشتري إذا تفحص ودقق هيجد العيب، ولكنه اشترى ولم يفحص في العيب، والبائع لم يقصد مثلًا إن هو يخفي عليه شيئًا.
الشيخ: إذا كان العيب ظاهرًا فلا خيار له.
الطالب: يقول: ما رأيته، مثلًا، ولكن هو لو تحرى الدقة شوية في البحث مثلًا أو إنه مسك الحاجة أو قلبها أو شيء يراه، لكنه لم يفعل ذلك.
الشيخ: الظاهر أن له الخيار، لأن الواجب على البائع أن يبيِّن له، إلا إذا كان ظاهرًا، مثل لو فُرِضَ إن فيه مثلًا قلم قد انكسر الرباط اللي يربطه بالجيب، ( ... ) المنكسر، وما أشبه ذلك، أو ساعة زجاجتها منكسرة، وقال: ما شوفتها.
طالب: شيخ، الأصل السلامة في السلعة التي يشتريها.
الشيخ: هذا هو الأصل، الأصل السلامة.
الطالب: الأصل سلامتها فلا ( ... ) سلامتها.
الشيخ: إي نعم، لكن إذا كان عيبًا بيِّنًا، قال: شوف هذا ما فيه مسَّاكة القلم مثلًا، شاهد ما فيه إشكال عندك، أما إذا سيارة منكسرة زجاجها مثلًا، أو ساعة منكسرة زجاجتها، هذا شيء واضح، أما الشيء الذي خفي ولكنه بالتدقيق يمكن تعرفه، فهذا الأصل السلامة، يثبت له الخيار.
***
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(أمسكه وهو قسط ما بين الصحة والعيب وأخذ الثمن، أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو عتق العبدُ تعيَّن الأرش).
لو قال المؤلف: إن تعذَّر الرد تعيَّن الأرش، لكان أعم في العبارة، تلف المبيع هنا يتعين الأرش، لماذا؟