وأقول: إنه لو فُصِّل في هذه المسألة وقيل: إذا كان البائع غاشًّا معتديًا فإننا نعامله بأضيق الأمرين، فنقول: إنه يخيَّر المشتري بين الأرش وبين الرد، وأما إذا لم يكن غاشًّا؛ مثل أن يكون لا يعلم بالعيب، هو بنفسه لا يعلم بالعيب، فإنا لا نلزمه بالتعويض، ونقول للمشتري: إن كنت تريد السلعة بما فيها من العيب وإلا فردها على صاحبها.
طالب: كيف نعلم أنه غاشٌّ.
الشيخ: إذا علمنا أن هذا العيب كأن يتحدث به البائع مثلًا، يقول: إن السلعة فيها كذا وكذا وأنا ببيعها مصلحة لي، مثلًا لأن هذه الدابة حَرُون أو عَضُوض، أو تمنع اللبن، ولكنه كتمه على المشتري.
باقي عندنا -سَبَق خيار العيب- خيار الغبن وخيار التدليس.
وذكرنا أن المذهب ليس فيه إلا أن يرد أو يبقي بلا أرش، وأن الصواب أنه يرد أو يُؤَرَّش له.
لكن أنا قلت في الأرش مثل ما قلنا في أرش العيب؛ إذا كان البائع عالِمًا، وهو الغالب في مسألة التدليس أنه عالم، فإنه يُؤَرَّش عليه.
فيقال: لك الخيار بين أخذها على ما هي عليه، ويقدَّر لك الفرق بين قيمتها على وجه التدليس وقيمتها على وجه السلامة منها.
وأما إذا كان غير غاشٍّ فإنه لا شيء عليه، وكذلك نقول في خيار الغبن.
والحديث كما عرفنا في مسألة الْمُصَرَّاة يدل على أنه ليس له أرش، وهو إما أن يرد معها صاعًا من تمر، وإما أن يأخذها وليس له أرش.
طالب: يا شيخ البائع ما له اختيار في الأرش؟
الشيخ: لا.
الطالب: إذا قال: ما أعطيك أرشًا، يرد البضاعة ولَّا ..
الشيخ: أما المذهب فلا خيار له، المذهب أن المشتري يخيَّر، رضي البائع أم كره؛ لأن شيخ الإسلام هو الذي يقول: إن البائع ما يُلْزَم بالأرش، ولكني قلت كما سمعت: إن الصواب التفصيل في ذلك.
طالب: يا شيخ، الأرش ما يخالف الحديث؟