للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا قال: (قسط ما بين قيمة الصحة والعيب)، ولم يقل رحمه الله: وهو الفرق ما بين قيمة الصحة والعيب، بل قال: قسط؛ لأجل أن تضيف تلك النسبة إلى قسطها فلا تقدِّرها بالعدد، بل قَدِّرْها بالنسبة دائمًا، فقل الآن: نسبة العيب عشرون في المئة، أي الخمس، فينقص من الثمن كم؟ الخمس، سواء زاد أو نقص.

طالب: الثمن الأصلي ولَّا الثمن المقدَّر؟

الشيخ: الثمن المقدَّر، ننسب النقص إليه نسبة، ثم نأخذ نسبة كالنسبة من الثمن الأصلي.

الطالب: عشرون في المئة نطلّعها من المئة.

الشيخ: إي، نطلّعها من المئة تكون الْخُمس.

الطالب: نطلّع الْخُمس من الخمسين.

الشيخ: نطلّع الْخُمس من الخمسين.

الطالب: ثم بعد ذلك؟

الشيخ: بس، نقول: الآن عليك ..

الطالب: هذه تكون الأرش؟

الشيخ: تكون هي الأرش، فيلزم المشتري من الثمن أربعون درهمًا فقط.

(أو رده وأخذ الثَّمَن)، نقول أيضًا: لك أن ترده، ترد أيش؟ ترد البيع، تفسخه وتأخذ القيمة، فأنت أيها المشتري بالخيار، هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأرش ليس بلازم للبائع، يعني لا يُلْزَم به البائع، إن وافق وإلا فإن للمشتري أن يرد المبيع فقط؛ لأن الأرش كما ترون معاوضة، ولَّا لا؟ إذ يُنَقَّص من الثمن، البائع يقول: أعطوني سلعتي أديكم دراهمكم، وإلَّا تنقصون الثمن أنا ما أوافق على هذا.

وما قاله الشيخ رحمه الله وجيه، إلا إذا علمنا أن البائع غاشّ، وأنه كاتم للعيب، فإن الغاشّ ينبغي أن نعامله بأضيق الأمور وأشد الأمور، فصارت المسألة -هذه المسألة- فيها قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنه إذا ظهر عيب في المبيع فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد فقط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمذهب أن للمشتري الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد.

فنقول للمشتري: إن شئت أبقيناها عندك ويسقط عنك ما يقابل نقص العيب، وإن شئت فارددها على صاحبها وخذ الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>