للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا ما هو نهي عن البيع، نهي عن الغش، ما ورد على ذات البيع، لو قال: لا تبيعوا ما غششتم فيه، صح، صار واردًا على عين العقد.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (فإذا علم المشتري العيب بعد)، أي: بعد العقد.

(إذا علم)، أفادنا المؤلف بقوله: (إذا علم) أنه لو كان المشتري عالِمًا بالعيب عند العقد فإنه لا خيار له؛ لأن عقده عليه مع علمه بعيبه يدل على رضاه به، وإذا رضي بالعيب فقد لزم البيع، لكن إذا لم يعلم ثم علم فله، يقول: إذا علم (العيب بعدُ أمسكه بأرشه)، أو رده وأخذ الثمن، يعني يخيَّر بين أمرين؛ بين أن يمسكه بأرشه، أو يرده ويأخذ الثمن.

(أمسكه بأرشه) الأرش، يقول: قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، هذا الأرش، قسط ما بينهما، فيقوَّم المبيع سالِمًا من العيب، ثم يقوَّم وهو معيب، فما بين القيمتين فهو الأرش.

فإذا باع شيئًا بخمسين ووجد المشتري به عيبًا وأراد الأرش فقوَّمْنَاه ووجدناه سليمًا يساوي مئة ومعيبًا يساوي ثمانين، كم الأرش؟

طالب: عشرون.

الشيخ: عشرون؟

طالب: عشرة.

طالب آخر: مئة وثمانون.

الشيخ: لا، هو قال: هو اشتراه بخمسين، وطلب الأرش، وقوَّمْنَاه سليمًا بمئة ومعيبًا بثمانين.

طالب: يدفع هو ثلاثين.

الشيخ: كم الأرش؟

طالب: لا شيء.

طالب آخر: عشرة.

الشيخ: الفرق بين القيمتين كم؟

طلبة: عشرون.

طالب آخر: يقوَّم بمئة.

الشيخ: إي، ربما زادت السلع، أو نعرف أنه قد حاباه، البائع ما بيدعي الغبن.

نقول -انتبه للتعبير-: إن الأرش هنا خمُس؛ لأن العشرين بالنسبة للمئة خُمس، فيكون الأرش الْخُمس ونُسْقِط عنه من الثمن الأصلي، ما هو الثمن الأصلي؟ خمسون، نُسْقِط منه الْخُمس، كم؟

طالب: عشرة.

الشيخ: عشرة، ما تقُل: نُسْقِط عشرين؛ لأنك لو أسقطت عشرين من الخمسين صار الأرش أربعين من المئة، انتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>