للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: فليس بعيب؟

الطالب: فليس بعيب، وإن كان كبيرًا فهو عيب.

الشيخ: ويش حد الكبر؟

الطالب: حد الكبر بعد البلوغ.

الشيخ: إلى البلوغ؟

الطالب: بعد البلوغ.

الشيخ: بعد البلوغ؟

الطالب: نعم.

الشيخ: يعني إذا كان يبول على الفراش وهو له ثلاث عشرة سنة، أو أربع عشرة سنة ليس بعيب؟

الطالب: في سن الرضاع.

الشيخ: الرضاع؟

الطالب: إذا كان في الرضاع ليس بعيب.

الشيخ: ليس بعيب، وبعده؟

الطالب: وبعده عيب.

الشيخ: يعني معناه إذا تم له سنتان، وفي الثالثة يبول في فراشه فهذا عيب.

طالب: ليس بعيب.

الشيخ: ليس بعيب؟

طالب: إذا كان قبل الرضاع ليس بعيب.

الشيخ: هو في الثالثة، انتهى الرضاع، السنة الثالثة.

الطالب: ثلاث سنوات في الغالب يبول.

الشيخ: لماذا تحده بالرضاع؟

الطالب: لأنه الغالب الصغير اللي بيرضع يبول.

الشيخ: هذا اشترى رقيقًا له أربع سنوات، ووجده يبول في فراشه، عيب ولَّا لا؟

طالب: نعم.

طالب آخر: ليس بعيب.

الشيخ: ليس بعيب؟ هذا تعدى الرضاع بسنتين.

الطالب: إنه صغير.

الشيخ: حدِّد لي يا شيخ، البلوغ؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كم؟ سبع سنوات، يعني معناه وهو ثماني سنين إذا بال في فراشه فهو عيب؟

طالب: نعم.

طالب آخر: في الغالب أنه ..

طالب آخر: حده بعشر.

الشيخ: نعم، حدده الفقهاء بعشر سنوات، ولكننا إذا قلنا: إن العيب ما ينقص قيمة المبيع عرفًا، فإنا نرجع في ذلك إلى العرف، وفي ظني أن عشر سنوات يعتبر قدرًا كبيرًا.

طالب: يعتبر عيبًا يا شيخ، ما زاد عن السبع عيب.

الشيخ: إي، أقول: لو حُدِّد بأقل من عشر كان أحسن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: الظاهر أن الناس إذا كان الطفل يبول وله ثماني سنوات يعتقدون هذا من العيب.

الطالب: لأن فيه أطفالًا ما يتعدى ثلاث سنين ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا الغالب، يقول المؤلف ..

طالب: البيع في المجلس ( ... ) نقول بصحة البيع ( ... ).

الشيخ: نقول بصحته مع الخيار.

طالب: ما نقول: إنه ورد النهي في ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>