الشيخ: فليس بعيب؟
الطالب: فليس بعيب، وإن كان كبيرًا فهو عيب.
الشيخ: ويش حد الكبر؟
الطالب: حد الكبر بعد البلوغ.
الشيخ: إلى البلوغ؟
الطالب: بعد البلوغ.
الشيخ: بعد البلوغ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني إذا كان يبول على الفراش وهو له ثلاث عشرة سنة، أو أربع عشرة سنة ليس بعيب؟
الطالب: في سن الرضاع.
الشيخ: الرضاع؟
الطالب: إذا كان في الرضاع ليس بعيب.
الشيخ: ليس بعيب، وبعده؟
الطالب: وبعده عيب.
الشيخ: يعني معناه إذا تم له سنتان، وفي الثالثة يبول في فراشه فهذا عيب.
طالب: ليس بعيب.
الشيخ: ليس بعيب؟
طالب: إذا كان قبل الرضاع ليس بعيب.
الشيخ: هو في الثالثة، انتهى الرضاع، السنة الثالثة.
الطالب: ثلاث سنوات في الغالب يبول.
الشيخ: لماذا تحده بالرضاع؟
الطالب: لأنه الغالب الصغير اللي بيرضع يبول.
الشيخ: هذا اشترى رقيقًا له أربع سنوات، ووجده يبول في فراشه، عيب ولَّا لا؟
طالب: نعم.
طالب آخر: ليس بعيب.
الشيخ: ليس بعيب؟ هذا تعدى الرضاع بسنتين.
الطالب: إنه صغير.
الشيخ: حدِّد لي يا شيخ، البلوغ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: كم؟ سبع سنوات، يعني معناه وهو ثماني سنين إذا بال في فراشه فهو عيب؟
طالب: نعم.
طالب آخر: في الغالب أنه ..
طالب آخر: حده بعشر.
الشيخ: نعم، حدده الفقهاء بعشر سنوات، ولكننا إذا قلنا: إن العيب ما ينقص قيمة المبيع عرفًا، فإنا نرجع في ذلك إلى العرف، وفي ظني أن عشر سنوات يعتبر قدرًا كبيرًا.
طالب: يعتبر عيبًا يا شيخ، ما زاد عن السبع عيب.
الشيخ: إي، أقول: لو حُدِّد بأقل من عشر كان أحسن.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الظاهر أن الناس إذا كان الطفل يبول وله ثماني سنوات يعتقدون هذا من العيب.
الطالب: لأن فيه أطفالًا ما يتعدى ثلاث سنين ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا الغالب، يقول المؤلف ..
طالب: البيع في المجلس ( ... ) نقول بصحة البيع ( ... ).
الشيخ: نقول بصحته مع الخيار.
طالب: ما نقول: إنه ورد النهي في ( ... )؟