لو مثلًا اشترى رجل رقيقًا له سنتان قد فُطِم، وأبقاه عنده، فلما كان صباح اليوم الثاني جاء إلى البائع وقال له: هذا الرقيق يبول في فراشه، وأنت ما شرطت عليه أنه يبول، ماذا يقول له؟
يقول: هذا عادة الصبيان، هذا ليس بعيب، ولهذا لا ينقص قيمته، والمدار كله على تنقيص القيمة.
ويأتي إن شاء الله تعالى حكم هذا الخيار ( ... ) الثمن فيما إذا ما وقع العقد على عين الثمن، وسبق لنا أن العيب ما يُنَقِّص قيمة المبيع.
قال بعضهم: أو يُنَقِّص عين المبيع؛ فالخصاء في الرقيق عيب، وهو يزيد قيمته ولّا ينقص؟
طالب: يزيد.
الشيخ: وهو يزيد في قيمته، لكنه عيب؛ لأن صاحبه قد يريد أن يكون فحلًا.
وقال بعض أهل العلم: إن الْخِصَاء في الرقيق إن كان المشتري له غرض في كون المبيع فحلًا فله الخيار، وإن لم يكن له غرض فلا خيار له؛ لأننا نقول له: لا يخلو إما أنك قد اشتريته للتكسب، أو اشتريته للخدمة، إن كنت قد اشتريته للتكسب فكونه خصيًّا أكسب لك، وإن كنت اشتريته للخدمة فكونه خصيًّا أسلم لأهلك، ولَّا لا؟ لأن الغالب أن الخَصِيّ ما يكون عنده شهوة، فإذا قال: أنا قد اشتريته لأجل التنمية، وإذا لم يكن فحلًا فكيف يكون منه تنمية؟ ماذا نقول له؟
نقول: نعم، في هذه الحال نشوف، إذا كان مثلًا عندك إماء وعبيد، وتريد أن تشتري عبيدًا من أجل أن تزوِّجهم بهذه الإماء، صار لك غرض، فإذا كان خصيًّا فإنه يفوت غرضك.
وأما إذا لم يكن لك غرض فإنه لا ينفع، حتى لو زَوَّجْتَه بأمة غيرِك، فإن أولاده لا يكونون لك، لمن يكونون؟ لمالك الأم، وإن زوَّجْتَه بحرة فأولاده أحرار.
فيه (زنا الرقيق) عيب؟
طالب: يعد عيبًا نعم، ثبت مرة واحدة، أما إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل وثبتت هذه التوبة الصادقة فلا تعد عيبًا.
الشيخ: نعم، هذا العيب يعود إلى الخِلْقة ولَّا الْخُلُق؟
الطالب: الْخُلُق.
الشيخ: نعم، بوله في الفراش؟
طالب: نقول: فيه تفصيل، إن كان صغيرًا فلا عيب، أما إذا كان ..