للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصواب أن إزالة الأصبع الزائدة في وقتنا الحاضر جائز، ولا شيء فيها، وهذا نظير ما قال العلماء في قطع البواسير.

قالوا: إن قطع البواسير حرام؛ ليش؟ قالوا: إنه يمكن ينزف الدم حتى يموت، فيكون متسببًا في قتل نفسه.

ولكنه في الوقت الحاضر أصبحت هذه العملية عملية بسيطة، وليس فيها أي نوع من الخطأ، فلكل مقام مقال، والحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا.

(وزِنَا الرقيق)، زنا الرقيق معناه أن يكون الرقيق زانيًا، سواء كان رجلًا أو امرأة.

وهل المراد أن يثبت زناه ولو مرة، أو لا بد أن يكون الآن على ما هو عليه؟

ظاهر كلام المؤلف أن يثبت ولو مرة، إلا أن يتوب توبة نصوحًا، ونعلم أنه استقامت حاله، هذا ليس بعيب، وأما إذا زنى ولم نعلم أنه تاب فإنه ربما يَحِنُّ إلى هذا الأمر ويعود إليه.

وقوله: (زِنَا الرقيق) خرج به زنا الْحُرّ، فليس بعيب.

طالب: الْحُرّ لا يباع.

الشيخ: إي نعم، الْحُرّ لا يباع.

إذن ويش خرج بها؟ زنا البهيمة؟ أو هذا لبيان الواقع.

(زنا الرقيق وسرقته) إي نعم، السرقة هذه مشكلة، إذا كان هذا الرقيق قد سرق ولو مرة واحدة، ما لم نعلم أنه تاب، فإن هذا عيب يثبت به الرد للمشتري.

(وإباقه)، ويش معنى إباقه؟ يعني هربه، إذا عُرف بأن هذا الرقيق يهرب عن سيده ولا يبقى عنده، فإن هذا عيب، ولو كان مرة؟

طالب: ولو كان مرة.

الشيخ: ولو مرة، يعني إذا علمنا أنه أبق عند البائع ولو مرة فإنه عيب.

طالب: يجوز بيعه؟

الشيخ: إي نعم يجوز، إلا أنه يجب أن تُبَيَّن حالُه.

(وبوله في الفراش) بول مَن؟

طالب: بول الرقيق.

الشيخ: بول الرقيق في الفراش، معناه أنه إذا نام وأحسَّ بالبول يبول، هذا عيب.

لكنه قيَّده في الشرح بأن يكون قد بلغ عشر سنين، فأما إذا كان صغيرًا فإن بوله في الفراش ليس بعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>