للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لأنه ما يمكن الرد، تلف المبيع، احترق، يعني مثلًا هذا إنسان اشترى هذا التسجيل، مسجل ووجد به عيبًا وأشهد عليه، على أنه سيرده على صاحبه، أو يأخذ الأرش، فاحترق هذا المسجل، ويش يتعين؟

طالب: الأرش.

الشيخ: يتعين الأرش؛ لأن الرد هنا متعذِّر، وكذلك لو ماتت البهيمة فإنه يتعين الأرش؛ لأن الرد متعذِّر.

ومثله أيضًا لو عتق العبد، الرجل الذي اشترى هذا العبد أعتقه، وبعد أن أعتقه وجد أن به عيبًا، فهنا لا مكان للرد، والسبب لأنه عتق، فلا يعود رقيقًا بعد عتقه، وحينئذ نقول: يتعين الأرش.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: القاعدة هذه مطَّردة، إن تعذَّر الرد تعيَّن الأرش.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، يعني هو الذي أتلفها؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: إذا كان هو الذي أتلفها فنقول له: أما على المذهب فلا يرد علينا، هذا كما قلت، وأظنك ما فهمت المذهب زين.

المذهب أن الإنسان بالخيار بين الرد والأرش مطلقًا، حتى لو السلعة عنده الآن حاضرة ويمكن يردها، قال: ما أنا برادّه، أنا لازم أتَثَمَّن.

طالب: معروف هذا.

الشيخ: خلاص، فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا تعذَّر الرد، ما بقي عندنا إلا الأرش يتعين الأرش، أما على الرأي الثاني اللي يقول: لا أرش إلا برضا البائع فهنا نقول: إنه لا أرش إلا برضا البائع، لكن إن تعذَّر الرد فلا بد من الأرش؛ لأنه لا يمكن أن نضيع حق المشتري، وسبق لك أنني قلت: إنه ينبغي أن يقال: إن كان البائع قد غش فإننا نخيِّر المشتري بين الأمرين؛ بين الرد والأرش، وأما إذا كان غير غاش فإن القول بإلزامه بالأرش فيه نظر.

يقول: (وإن اشترى ما لم يُعلم عيبُه بدون كسره كجَوْز هند وبَيْض نعام فكسَرَه فوجده فاسدًا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسْرِه، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>