للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن فعِتْق هنا مصدر مضاف إلى الفاعل لا إلى المفعول، يعني: إلا إذا أعتق المشتري العبد الذي اشتراه، فإنه يحرم ويصح العقد، مثاله: اشتريت منك عبدًا بخمسة آلاف ريال، وجعلت الخيار بيننا لمدة أسبوع، في أثناء هذه المدة أعتق المشتري ذلك العبد، ما حكم عِتْقِه؟

حرام، ويأثم به، ولكن العِتْق يصح، ما هو الدليل أو التعليل على هذين الحُكميْن؟ أي على تحريم العتق مع صحته؟

يقولون: إنه يحرم العِتق؛ لأنه تصرف بغير إذن صاحبه، فهو إسقاط للحق؛ لأنه إذا أعتقه لا يمكن الآن أن يفسخ البيع.

ويقولون: إنه يصح مع التحريم لقوة نفوذ العتق، وتطلُّع الشارع له، فالعتق له نفوذ قوي؛ ولهذا لو قال السيد لعبده: أعتقت أنملة الخنصر من يدك اليمنى فقط، ويش يعتق؟ يعتق كل العبد، ولو أن الإنسان أعتق حصته من عبد مشترك، فإن العتق يسري إلى حصص شركائه، ويُلزَم المعتِق بدفع قيمة حِصص شركائه إليهم، كل هذا من أجل تحقيق العتق وتحرير الرقاب. فعللوا صحة العتق بأن للعتق نفوذًا قويًّا، فنفذ مع التحريم.

والقول الثاني في المسألة: أن عتق المشتري حرام، ولا يصح، أما كونه حرامًا، فما هو السبب؟

طالب: لأنه تصرف في غير ملكه.

الشيخ: لا، ملكه، حرام؛ لأن هذا يوجب إسقاط حق صاحبه. ولا يصح -على القول الراجح- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٧).

وكيف يصح أن يعتق شيئًا قد تعلق به حق الغير، فأفسده عليه، وما دُمنا قُلنا: إنه حرام، فإن الواجب أن نقول: إنه لا يصح، وهذا القول هو الصحيح.

وعلى هذا فنقول: (إلا عتق المشتري)، الصواب أن عتق المشتري كغيره، يكون حرامًا، ويكون باطلًا، فيبقى العبد على ما هو عليه.

وقول المؤلف: (إلا عتق المشتري) طيب عِتق البائع؟ لو أن البائع هو الذي أعتق العبد، يصح ولَّا لا؟

طلبة: ما يصح.

الشيخ: لا يصح، ما الفرق بين البائع والمشتري؟

<<  <  ج: ص:  >  >>