الشيخ: جاز، لو أن المشتري الذي اشترى هذا البيت، وجعل لنفسه الخيار، أو جعل الخيار بينهما لمدة سنة جاء إلى البائع وقال: ائذن لي أن أبيعه، فأذن له، يجوز ولَّا لا؟ يجوز؛ لأنه أذِن له، والحق له، فإذا أسقط حقه جاز.
وفي هذه الحال إذا أذن له ببيعه يبطل الخيار؛ لأن المبيع الذي وقع الخيار فيه انتقل عن المشتري، فيبطل الخيار.
قال المؤلف:(بغير تجربة المبيع) هذا متعلق بتصرف؛ يعني يحرم التصرف بغير تجربة المبيع، أما إذا كان لتجربته، فإن هذا لا بأس به، لأنه قد يكون قصد المشتري بالخيار لأجل التجربة.
فأنا اشتريت من هذا الرجل سيارة بعشرة آلاف ريال، واشترط الخيار لي لمدة أسبوع، وبدأت أخرج عليها أُجرِّبها، يجوز ولَّا ما يجوز؟
يجوز؛ لأن هذا من مقصود الشرْط، فإذا كان لتجربة المبيع، فإنه لا بأس به، ولهذا قال:(بغير تجربة المبيع).
هل يصح التصرف مع الآخر؟ يعني أنا أجرت البائع، أو بعت عليه المبيع، يجوز ولَّا لا؟ نعم، يجوز؛ لأنني إذا تصرفت معه فإن قبوله لهذا التصرف إذن لا شك فيه، فصار التصرف الجائز في ثلاثة أمور: إذا أذن من له الحق، وإذا كان التصرف مع من له الحق، وإذا كان التصرف بتجربة المبيع.
ثلاث مسائل يجوز فيها التصرف:
أما المسألة الأولى والثانية فظاهر؛ لأنني تصرفت بعد إذن من له الحق.
وأما الثانية: فوجهها أن الإنسان من أكبر أغراضه في الشرط هو أن يجرب الشيء.
قال المؤلف:(إلا عِتْق المشتري) عتق المشتري يصح مع التحريم.
يعني عتق المشتري أن نعتق المشتري، أو أن يعتق المشتري العبد الذي اشتراه؟ أيهم؟ الأخير.