للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر كلام المؤلف أن ( ... ) مطلقًا حتى في التأجير، وأن ما يمكن تأجيره يبقى معطلًا؛ فالبيت مثلًا يبقى لا يؤجر؛ لأن التأجير نوع من التصرف؛ ولأنه إذا أجره، ثم اختار البائع مثلًا الفسخ، وإذا حق المستأجر قد تعلق به، فيمنعه بعض الحق، ولكن الصحيح أنه يصح تأجيره؛ لأن تأجيره خير من بقائه هدرًا، ثم إن أُمضِي البيع فالأجرة للمشتري، وإن فسخ فالأجرة للبائع، فيوصى به للبائع بمجرد الفسخ.

يقول: (وعوضه المعين فيها). وقوله: (فيها) أي: في مدة الخيار.

كيف عوض المعين؟ هل هناك عوض معين وعوض غير معين؟ الجواب: نعم، إذا قلت: اشتريت منك هذا البيت بألف درهم، العوض معين ولَّا لا؟ لا، غير معين ( ... ) في ذمتي، فإذا قلت: اشتريت منكَ هذا البيت بهذا الألف، هذا معين، عرفتم الفرق بينهما؟

مثال، نعيد مرة ثانية، قلت: اشتريتُ منك هذا البيت بألف درهم وأنا عندي في البيت ألف درهم، العِوض معين الآن ولَّا لا؟

طلبة: غير معين.

الشيخ: غير معين، فلي أن أتصرف -أنا المشتري- بألف الدرهم، وإن كان ليس عندي سواها، لماذا؟ لأن هذه الدراهم لم يتعلق بها حق البائع ما تعلق بها حق البائع؛ حق البائع متعلق بماذا؟ بذمتي ( ... ) بالذمة.

فأما إذا قلت: اشتريتُ منكَ هذا البيت بهذه الدراهم، وهي ألف درهم، صار العوض الآن معين، فهل يجوز لي أنا -أيها المشتري- أن أتصرف في هذا الألف؟ لا؛ لأنه وقع العقد على عينه، فهو كالمبيع الذي هو البيت مثلًا، لما وقع العقد على عينه صار لا يجوز التصرف فيه.

وفُهم من قول المؤلف: عِوض المعين؛ أن عوض غير المعين يجوز للمشتري أن يتصرف فيه.

وقول المؤلف: (عوضه) يشمل ما إذا كان العوض نقدًا، كما لو قلت: اشتريت هذا البيت بهذه الدراهم، أو غير نقد، كما لو قال: اشتريت هذا البيت بهذه السيارة أو لا؟

ولهذا المؤلف رحمه الله قال: (وعوضه) ولم يقل: والدراهم المعينة لأجل أن يشمل ما إذا كان العوض دراهم، أو كان أعيانًا أُخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>