للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما أن المشتري قد انتقل إليه الملك؛ وأما البائع فليس له ملك في هذا المبيع، ولهذا صح عِتق المشتري دون عتق البائع.

طالب: شيخ، أعتق البائع وهو الذي يملك؟

الشيخ: ما يصح حتى يقول: فسخت البيع.

قال: (وتصرف المشتري فسخ لخياره) معلوم تصرف المشتري فسخ لخياره، متى يكون ذلك؟ إذا كان الخيار له وحده فإنه يكون فسخًا لخياره، لماذا؟

لأن تصرف المشتري في المبيع الأصل فيه الجواز، وما دام أن الخيار له وحده فإنه إذا تصرف صار التصرف صحيحًا، وبطل خياره.

مثال ذلك: إذا اشتريت هذه السيارة بعشرة آلاف ريال، وجعلت الخيار لي أنا المشتري لمدة أسبوع، ثم جاء شخص فبعتها عليه في هذه المدة، فإن خياري ينفسخ، وليس لي حق أن أطالب البائع بالرجوع.

ثم قال: (وَمَنْ مات منهما بطل خياره) الضمير يعود على مَنْ؟ على البائع أو المشتري.

(بطل خياره) لأن الخيار يتعلق به شخصيًّا، فإذا مات بطل.

وقال بعض العلماء: إنه لا يبطل خياره بموته؛ لأنه إذا مات انتقل الملك إلى مَنْ؟

إلى الورثة، فينتقل الملك إلى الورثة بحقوقه، وحينئذٍ لا يكون الموت مبطلًا.

وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لأن الموت لا يُبطل حقًّا ثابتًا في ملك يعود إلى الورثة، الورثة يقولون: الملك لنا ما يمكن يبطل، ومثاله؟ ما تصورت المسألة؟

مثال ذلك: إنسان باع على شخص بيتًا بعشرة آلاف ريال، وجعل الخيار لمدة شهر، وبعد مضي عشرة أيام تُوفي المشتري، المذهب: يبطل الخيار، ولا خيار للورثة. والقول الصحيح: أن خياره؟

طلبة: ينتقل للورثة.

الشيخ: كيف هذا مشتري، المشتري مات في أثناء المدة، فالمذهب أن الخيار يبطل، ويبقى البيت ملكًا للورثة بدون خيار لهم؛ لأن من له الخيار فد تُوفي.

والقول الثاني في المسألة: أن الخيار يبقى للورثة؛ لأن الورثة تلقوا هذا المبيع عن مورثهم بجميع حقوقه، ومن حقوقه الخيار، فعلى هذا لا يصح، وهذا هو القول الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>