للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدليل على ذلك: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٢). وفي حديث ابن عمر: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» (٤). فهذا هو الدليل على أنه يجوز أن ينفرد أحد المتبايعين بالشرط.

قال: (إلى الغد أو الليل يسقط بأوله) يعني إذا شرطاه إلى الغد يسقط بأوله. (الغد) ما هو؟ اليوم الذي يلي يومك، كذا؟ تقول: أمس، اليوم، غدًا، فالغد اليوم الذي يلي يومك، فإذا اشترطت الخيار إلى الغد، وإحنا نقول في اللغة العامية: إلى باكِر، قال له: إلى باكر.

يقول المؤلف: (يسقط بأوله) ما نقول: إلى الغد، كل اليوم لك الخيار، لا، إذا دخل أول اليوم خلاص، انتهى الزمن، هُنا، ما فيه دليل، لكن فيه التعليل بمقتضى اللغة العربية.

يقولون: إن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، فما بعد (إلى) لا يدخل؛ لأن انتهاء الغاية ما يدخل، إلا بقرينة لو قلت لك: مِن هذا إلى هذا، هذا اللي بعد ما يدخل، كذا؟ فإلى الغد، ما يدخل الغد كله، بل ينتهي بأول لحظة من دخوله، كذلك إلى الليل ينتهي بأول الليل، بغروب الشمس؛ لأن الله لما قال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] صار ينتهي بأول الليل بغروب الشمس.

هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو صحيح بناءً على الحقيقة اللغوية في مدلول (إلى)، ولكن لو كان هناك عُرف بين الناس يخالف ذلك، فهل تُغلَّب الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العُرفية؟

طلبة: العرفية.

الشيخ: الصواب أنه تُغلَّب الحقيقة العرفية في كل ما تختلف فيه الحقيقتان اللغوية والعرفية، فالصواب أنها تُغلَّب العرفية؛ ولهذا لو قلت: بعتُ عليك شاةً، سِنُّها كذا وكذا، إلى آخره، فأتيت لك بتيس، ويش تقولون؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: عُرفًا ما يصح، وإن كان شرعًا يُطلق عليه اسم شاة، لكن عُرفًا لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>