للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: خمسين درهمًا، لكنها في الحقيقة الخمسة عشر اليوم هذه تساوي مئة درهم؛ لأن الوقت وقت موسم، وهذا الرجل استأجر الدكان لمدة سنة على أن له الخيار لمدة شهر، وانقضى الموسم، قال: ما أنا مستفيد من هذا الدكان هونت، نقول: خمسة عشرة اليوم، ما نأخذ منك خمسين ريالًا فقط، كم نأخذ؟

طالب: مئة.

الشيخ: مئة؛ لأن أجرة الْمِثل في الخمسة عشر يومًا هذه مئة. اتضح الآن ولَّا ما اتضح؟ يقينًا؟ تصور هذا ( ... ).

على مدة تلي العقد فيها قولان: المذهب؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، والعلة كما سمعتم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هو التغرير؛ لأن ما ندري هل المدة تكون للمؤجر ولا للمستأجر؟ والقول الثاني: أنها تصح، ولكنها إن استمر العقد فهو على ما اتفق عليه من الأجرة، وإن فُسخ فإنه يُنظر إلى أجرة المِثل في المدة التي فاتت.

طالب: المستأجر قد ما يستفيد من البيت يعني.

الشيخ: قد إيه ( ... )؟ أن الخيار فيها ما هو إلا تأكيد فقط، والإنسان له الخيار فيها مطلقًا، لكن الهبة والوقف والرهن، العقود اللازمة هذه عند شيخ الإسلام يجوز فيها الخيار حتى النكاح.

وقد مر علينا أظن في النكاح، وذكرنا أن كلام الشيخ له وجه في بعض الأحوال، كما لو قالت المرأة مثلًا: زَوَّجوه على أن لي الخيار إذا ما صلح لي الجلوس مع أهلك فأفسخ النكاح، ذكرنا أن هذا جائز. طيب رجل ( ... ).

(إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) (إن شرطاه) عندنا فيه ضميران: ضمير الفاعل، وضمير المفعول، ضمير الفاعل يعود على مَنْ؟ المتبايعان، وضمير المفعول لخيار الشرط.

(إن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح) مثل أن يقول البائع: بعتك هذا البيت على أن لي الخيار لمدة شهر، فيقول المشتري: قبِلت، أو يقول البائع: بعتُك هذا البيت، فيقول المشتري: قبلتُ على أن لي الخيار لمدة شهر، هذا أيضًا جائز، ويش الدليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>