للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن (شرط المشتري على البائع حمل الحطب) (أل) للعهد، والمراد الحطب الذي باعه، المشتري اشترط على البائع حمل الحطب الذي باعه؛ لأنه يُشْتَرط أن يكون النفع في المبيع نفسه لا في شيء آخر، هذه واحدة.

لو شرط عليه على البائع أن يحمل حطبًا آخر غير اللي اشتراه منه فإنه لا يصح، لا بد أن يكون نفعًا في نفس المبيع.

(حمل الحطب أو تكسيره) تكسير الحطب؛ يعني: اشترى من شخص حطبًا وقال: بشرط أن تكسره لي، يجوز، النفع الآن في المبيع ولَّا في شيء آخر؟

الطلبة: في المبيع.

الشيخ: في المبيع، فأما لو اشترط عليه أن يكسر حطبًا آخر غير هذا اللي باع عليه فإنه لا يجوز، وسيأتي -إن شاء الله- بيان تعليل عدم الجواز، وبيان القول الراجح في هذا.

(أو خياطة الثوب) ما هو في ثوب مخيط؟

طالب: لا.

الشيخ: لا؛ لأن الثوب في اللغة القطعة من القماش، ما هو بالمخيط، فعلى هذا نقول: خياطة الثوب؛ يعني: قطعة من القماش اشتراها، واشترط على البائع أن يخيطها، يجوز.

فإن اشترط أن يخيط غيره فإنه لا يجوز؛ لأنه خارج عن المبيع، ولا بد أن يكون النفع في المبيع.

أو شرط عليه تفصيله، كيف تفصبله؟ الخرقة مجملة، فإذا قطعتها؛ هذا للكم، وهذا للجيب، وهذا لكذا، وهذا لكذا، صار ذلك تفصيلًا، فمعنى تفصيل؛ يعني: أنك تقطعها ( ... ) أجزاء القميص، يجوز.

طالب: ( ... ).

الشيخ: مثل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: داخل ( ... )، إي نعم.

(وإن جمع بين شرطين بطل البيع) إن جمع بين الشرطين من هذه الشروط بطل البيع، إلا إن نوى الأول؛ وهو ما كان من مصلحة العقد أو مقتضى العقد، فإنه لو جمع ألف شرط فلا حرج.

إذا جمع بين شرطين من النوعين الآخرين؛ وهي أن يشترط البائع على المشتري نفعًا في المبيع، أو المشتري على البائع نفعًا في المبيع؟

طالب: المشتري على البائع؟

الشيخ: المشتري على البائع أو البائع على المشتري نفعًا في المبيع، إذا جمع بين شرطين من هذين النوعين بطل البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>