للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ( ... ) شيء محرم ( ... ) أنه إذا اشتراه شراء حقيقيًا بدون أن يكون صوريًّا.

(أو اشتراه أبوه) أبو البائع اشترى هذه السلعة بأقل، أنا -مثلًا- بعت هذا البيت بمئة ألف إلى سنة، فاشتراه أبي بثمانين ألفا نقدًا، يجوز ( ... ) تعدد العقد، فالذي اشتراه غير الذي باعه، لكن بشرط ألَّا يكون شريكًا لابنه الذي باع هذا البيت، فإن كان شريكًا له فكأنه هو الذي اشتراه، فلا يجوز.

وكذلك لو اشتراه ابنه، ابن من؟

الطلبة: ابن البائع.

الشيخ: ابن البائع، رجل باع هذا البيت بمئة ألف درهم لمدة سنة، ثم اشتراه ابنه -ابن البائع- بثمانين نقدًا، يصح؟ نعم؛ لأن العقد صار مع ثالث، فلا محظور فيه، ولكننا نضيف إلى هذا الشرط الذي ذكرناه؛ وهو ألَّا يكون الابن شريكًا لأبيه، فإن كان شريكًا فإنه قد دخل ملكه، فلا يجوز.

خلاصة هذا البحث: أن الأشياء التي قد تكون وسيلة إلى الربا فهي حرام، وإنما قلنا: بالتحريم؛ سدًّا لذريعة الربا؛ لأن الربا مما تدعو النفوس إليه، فإذا حُجز بهذه الحواجز فإن ذلك يكون ( ... ) له، وربما يكون إعدامًا له.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يكون كما لو اشتراه هو، فإذا قال لابنه: يا بني، اذهب فاشتريه، صار وكيلًا له.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: حتى لو اشتراه الابن ( ... ) ما فيه مانع.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) من أيش؟

الطالب: أنه يتحيل على ( ... ).

الشيخ: أصله الكاسب الآن ( ... ) الأب الكاسب، الابن ما له دخل، إلا إذا كان وكيلًا أو شريكًا، إذا كان وكيلًا فهو قائم مقام البائع، وإذا كان شريكًا فإن جزءًا منه سيعود إلى البائع.

***

[باب الشروط في البيع]

ثم قال المؤلف: (باب الشروط في البيع) الشروط جمع (شرط)، وهو في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: ١٨] أي: علاماتها ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>