بعت هذا البيت بمئة دينار، مئة الدينار تساوي ألف درهم، بعت عليه مؤجلًا بمئة دينار، تساوي مئة الدينار كم؟
طالب: ألف درهم.
الشيخ: ألف درهم، ثم رجعت إليه واشتريته بثمان مئة درهم نقدًا، ماذا نقول في كلام المؤلف يجوز ولَّا لا؟ على كلام المؤلف يجوز؛ لأني اشتريته بغير ما بعته به فيجوز؛ لماذا؟ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز، ولا يجري بينهما ربا الفضل.
لكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لماذا؟ لأننا نقول: وإن انتفى ربا الفضل، لكن عندنا ربا النسيئة، وربا النسيئة ممنوع شرعًا، وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة.
نحن نعلم أن بيع الدراهم بالدناينر لا بد فيه من القبض ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: بيع الدراهم بالدناينر لا بد فيه من القبض، فربما يأتي إنسان يقول: أنا ما عندي دنانير أبابِيع هذا بالدراهم، أو أببعه بدنانير واشتريه بدراهم، وحينئذٍ أكون قد بادلت دراهم بدنانير مع تأخير القبض، نعم لو أنني بعت بمئة درهم إلى سنة، ثم اشتريته بمئتي كيلو تمر نقدًا، يجوز ولَّا لا؟
الطلبة: يجوز.
الشيخ: هذا يجوز، ولا إشكال فيه، ليش؟ لأن التفاضل بين الدراهم والتمر جائز ولَّا غير جائز؟
الطلبة: جائز.
الشيخ: التفاضل بين الدراهم والتمر جائز؟
الطلبة: نعم، يجوز.
الشيخ: عجيب! يجوز؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يجوز أبيع عليك تمر زنته مئة رطل بفضة زنتها رطل واحد، يجوز ولَّا ما يجوز؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، النسيئة بين التمر والدراهم؟
طالب: يجوز.
الشيخ: تجوز؟
طالب: غير جائزة.
الشيخ: لا، تجوز، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين (٤)، ومعنى يسلفون فيها: يعطون دراهم ( ... ).