الطالب: بأنهم لا يُسَمُّون، وأنها تُقْتَل، وأتى باليقين وأتى بالبراهين.
الشيخ: إي، ما يخالف إذا شهد على هذه بعينها فإنها لا تحل.
الطالب: مثلًا، لو ذهب إلى هذه الشركة المعينة للدجاج؛ قال: هذه الشركة أنا ذهبت إليها ورأيت أنهم يصعقونها، تُدْخَل في ماء ويُدْخَل الكهرباء في الماء ويموت، فهل نحن ملزمون به ولَّا نقول: نحن الأصل الحل؟
الشيخ: لا، هذا عبث، ثبت عندنا أنها بطريقة محرمة، لكن لسنا مُلْزَمين بأن نسأل، والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على الناس، لكن إذا علمنا أن هذه الدجاجة أو هذه الشاة بعينها لم تُذْبَح ذبحًا شرعيًّا فهي حرام ما فيها شك.
طالب: شيخ، قلنا: إن الذبح الأكبر هو قطع الأربعة، وقلنا: إن القول الذي يقول بأن قطع الودجين هو الأسهل في الدليل، ولكن إذا قطع ودجًا واحدًا من الودجين يسقط عليه ( ... )، فهل نقول بصحة ذبحه؟
الشيخ: هذه ( ... ) يرى بعض العلماء إذا قطع ودجًا واحدًا مع الحلقوم والمريء حلت، لكن قول رسول الله: «تُفْرَى الْأَوْدَاجُ» (٢)
يدل على وجوب فريها كلها، ثم إنه أيضًا إذا قطع أحد الودجين ما يحصل إنهار الدم الكامل فيما إذا قطع الودج الثاني.
الطالب: السؤال عن الحل يا شيخ؛ لو قطع ودجًا واحدًا؟
الشيخ: ما تحل.
الطالب: ما تحل؟
الشيخ: ما تحل.
الطالب: حديث أبي داود ( ... ).
الشيخ: إي ما يخالف، لكن ما أنهر الدم، نقول: لا يمكن إنهار الدم على وجه الكمال إلا بهذا.
طالب: هناك بعض النصارى يهدون إلى الناس من اللحم، وهم يُسَمُّون باسم المسيح والشيء الثاني أنهم لا ( ... )، وإنا نعلم هذا، نأكله أو لا؟
الشيخ: لا، لا تأكل إذا علمت أنه لم يذكر اسم الله عليها لا تأكل سواء ذكروا اسم المسيح أو ذكروا اسم المسيح مع اسم الله أو لم يذكروا شيئًا.
الطالب: طيب، إن هم ذبحوا وهم نصارى، وذبحوا بسم الله، وقالوا: بسم الله.