للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، إذا كان الغالب فيمن يتولى الذبح لا يُصَلِّي، وأهل البلد يقولون بأن ترك الصلاة ليس بكفر؛ فالإنسان يأكل أم .. ؟

الشيخ: يأكل؛ لأن مسائل الاجتهاد ما يُنْكَر فيها، والعامة على دين علمائهم؛ ولهذا لو أن إنسانًا أكل لحم إبل أمام أعيننا، ونحن نرى أنه ينقض الوضوء فقام هذا الرجل وصلى بنا فإننا نصلي خلفه، ولا نقول: والله هذا صلاته باطلة لأن صلاته في نظرنا باطلة، لكن صلاته في نظره صحيحة.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- مسألة الصلاة المحرمة في البيت المغصوب على المذهب أنها تصح فكيف هم يقولون في مسألة إن صلى في أرض مغصوبة: فصلاته لا تصح، ومن توضأ في إناء من ذهب أو من فضة فإنها تصح؟ فهنا يتناقض مع هذه القاعدة التي ( ... ).

الشيخ: لا، هذه ربما يفرض بأن أصل الفعل إذا سمح فيه صاحبه فإنه يجوز، لكن لو قالوا: هذا ما ينفكون عن الإيراد، الإيراد الذي ذكرت وارد.

الطالب: لو كان صاحب الأرض المغصوبة رضي، على قول المذهب هل .. ؟

الشيخ: ما يصح إلا بعد أن يأذن.

الطالب: لو أذن نفسه.

الشيخ: لو أذن بعد ذلك ما يصح، لا بد أن يعيد الصلاة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: وهنا يكون صحيح أصلًا صحيح.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هل ذكرنا أنه يشترط أن يكون باليد اليمنى؟

الطالب: لا، ( ... ).

الشيخ: قلنا: إذا كان الإنسان لا يعرف إلا باليد اليسرى فليضجعها على الجنب الأيمن.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ذكرت أنا هذا؛ قلت: إذا كان الإنسان أعسر ما يعمل باليد اليمنى فإنه يضجعها على الجنب الأيمن لأنه أسهل له.

طالب: عفا الله عنكم، يا شيخ، ذكرتم أنه نحن غير مطالبين بأن نسأل هل سَمَّى أو لا، أو حتى هل ذبح أو لا؛ لأن الأصل الحل .. ؟

الشيخ: لأن الأصل أن الفعل الصادر من أهله صادر على وجه الصحة.

الطالب: فلو أن إنسانًا اجتهد من عنده، وذهب وتحرى وسافر وأتى بالخبر اليقين بأنها ما ذبحت، فهل نحن ملزمون بقوله؟

الشيخ: بأنها ما ذبحت، ويش لونه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>