طالب: وهو ما كان للظأن ما بلغ ستة أشهر؛ يعني الجذع من الضأن، وفي البقر.
الشيخ: والثني مما سواه.
الطالب: إي نعم، والبقر.
الشيخ: طيب الإبل؟
الطالب: الإبل ما كان له أو ما تم له خمس سنين.
الشيخ: والبقر؟
الطالب: سنتان.
الشيخ: والمعز؟
الطالب: سنة.
الشيخ: تمام، والضأن نصف سنة، ما هو الدليل على هذا؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ( ... ).
الشيخ: لا، نريد أمر الرسول، أول الحديث.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ويش هو الحديث؟ وأين المستثنى منه: «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ»، هذا استثناء، أين المستثنى منه؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً» (٣).
الشيخ: «جَذَعَة» منين؟
الطالب: «مِنَ الضَّأْنِ».
الشيخ: نعم، الشرط الثالث؟
طالب: تكون خالية.
الشيخ: أن تكون سالمةً.
الطالب: سالمةً من العيوب المانعة.
الشيخ: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء شرعًا. هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرعي في هذه المسألة؟
طالب: لا، ليس هناك ارتباط.
الشيخ: لا ارتباط؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مَثِّل بمثال يتضح به الافتراق.
الطالب: مثل العور قد تكون الشاة عوراء عرفًا التي يكون في عينها بياض قليل، ولكنها ليست عوراء شرعًا، لكنها ترى.
الشيخ: العوَر الذي ليس بِبيِّن عيب عرفي تُرد به البهيمة، وليس عيبًا.
الطالب: شرعيًّا.
الشيخ: شرعيًّا، فتقبل فيه البهيمة، تمام.
العيوب المانعة من الإجزاء هو الشرط الثالث، الشرط الرابع؟
طالب: أن تكون في الوقت المحدد.
الشيخ: أن تكون في الوقت المحدد للأضحية، وما هو؟
الطالب: للأضحية، الوقت المحدد شرعًا.
الشيخ: إي، ما هو الوقت؟
الطالب: تكون بعد الصلاة.
الشيخ: من بعد صلاة عيد الفطر.
الطالب: عيد الأضحى.
الشيخ: عيد الأضحى، طيب إلى؟
الطالب: أيام التشريق.
الشيخ: إلى آخر أيام التشريق، هذا الصحيح.