للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: وهو ما كان للظأن ما بلغ ستة أشهر؛ يعني الجذع من الضأن، وفي البقر.

الشيخ: والثني مما سواه.

الطالب: إي نعم، والبقر.

الشيخ: طيب الإبل؟

الطالب: الإبل ما كان له أو ما تم له خمس سنين.

الشيخ: والبقر؟

الطالب: سنتان.

الشيخ: والمعز؟

الطالب: سنة.

الشيخ: تمام، والضأن نصف سنة، ما هو الدليل على هذا؟

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ( ... ).

الشيخ: لا، نريد أمر الرسول، أول الحديث.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ويش هو الحديث؟ وأين المستثنى منه: «إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ»، هذا استثناء، أين المستثنى منه؟

طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً» (٣).

الشيخ: «جَذَعَة» منين؟

الطالب: «مِنَ الضَّأْنِ».

الشيخ: نعم، الشرط الثالث؟

طالب: تكون خالية.

الشيخ: أن تكون سالمةً.

الطالب: سالمةً من العيوب المانعة.

الشيخ: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء شرعًا. هل هناك ارتباط بين العيب العرفي والشرعي في هذه المسألة؟

طالب: لا، ليس هناك ارتباط.

الشيخ: لا ارتباط؟

الطالب: نعم.

الشيخ: مَثِّل بمثال يتضح به الافتراق.

الطالب: مثل العور قد تكون الشاة عوراء عرفًا التي يكون في عينها بياض قليل، ولكنها ليست عوراء شرعًا، لكنها ترى.

الشيخ: العوَر الذي ليس بِبيِّن عيب عرفي تُرد به البهيمة، وليس عيبًا.

الطالب: شرعيًّا.

الشيخ: شرعيًّا، فتقبل فيه البهيمة، تمام.

العيوب المانعة من الإجزاء هو الشرط الثالث، الشرط الرابع؟

طالب: أن تكون في الوقت المحدد.

الشيخ: أن تكون في الوقت المحدد للأضحية، وما هو؟

الطالب: للأضحية، الوقت المحدد شرعًا.

الشيخ: إي، ما هو الوقت؟

الطالب: تكون بعد الصلاة.

الشيخ: من بعد صلاة عيد الفطر.

الطالب: عيد الأضحى.

الشيخ: عيد الأضحى، طيب إلى؟

الطالب: أيام التشريق.

الشيخ: إلى آخر أيام التشريق، هذا الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>