الطالب: إي نعم، يكون فيه مشقة في هذا الزمان.
الشيخ: ليش؟
الطالب: أقول: يكون فيه مشقة.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: إلا من رحم الله نجد الآن ثقة.
الشيخ: يعني مشقة الثقة بس؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، إذا كان شككت في ثقته، فإن كان عندك خبرة أنت فافتح فمها وتعرفها.
الطالب: ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة؟
الشيخ: لا يمكن أن تعتمد على قول ليس بثقة أبدًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: هذا قول أن يراد به سنة، إذا اجتمع ( ... ) في بدنة.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في بدنة، هل يشرع ( ... )؟
الشيخ: لا.
الطالب: إذا أخذه على أنه سُنة.
الشيخ: أيوه، الأضحية سُنة؛ لأن الأضحية لها شروط، من شرطها أن تكون في العدد المحدد.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرت هزيلة، ولو ما خرجت، قلت: تجزئ؟
الشيخ: ما تجزئ.
الطالب: ما تجزئ؟
الشيخ: لا.
الطالب: ذكرت ( ... )، لكن تجزئ الهزيلة؟
الشيخ: تجزئ.
الطالب: أليس عيبًا الهزل؟
الشيخ: لا، الهزال عيب في البيع والشراء، وليس عيبًا في الشرع في التضحية، ولذلك تجد العور عيب في الشراء، العور اللي غير بين عيب في الشراء، وليس عيبًا في الأضحية.
طالب: في بعض البلدان الإسلامية قبل أداء الأضحية يزينون الشاة كجعل الحناء على رأسها، وكذا.
الشيخ: يزينون أيش؟
الطالب: الشاة مثلًا يزينونها بالحناء وبعض اللون.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: هل يجوز هذا يا شيخ؟
الشيخ: ويلبسونها الحلي؟
طالب آخر: الحناء فقط.
الطالب: ما حكم هذا يا شيخ؟
الشيخ: هذه -بارك الله فيك- تُفعل عندنا على أنها للتمييز، إذا اجتمعت أضاحٍ لزيد وعمرو وبكر وخالد، وضعوا الحناء للتمييز فقط، هذا ما فيه بأس، أما للتجميل لا، ما هو مشروع.
الطالب: يزينون الأضحية لهذا يعني؟
الشيخ: لا، غير مشروع.
طالب: شيخ، إذا وصَّى الميت؟
الشيخ: إذا وصى الميت بها فإنه يُضحى له.
الطالب: ولم يترك مالًا؟
الشيخ: لا، ما يلزمهم شيء.
طالب: إذا ( ... ) فلا بأس.