للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إي نعم، يكون فيه مشقة في هذا الزمان.

الشيخ: ليش؟

الطالب: أقول: يكون فيه مشقة.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: إلا من رحم الله نجد الآن ثقة.

الشيخ: يعني مشقة الثقة بس؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، إذا كان شككت في ثقته، فإن كان عندك خبرة أنت فافتح فمها وتعرفها.

الطالب: ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة؟

الشيخ: لا يمكن أن تعتمد على قول ليس بثقة أبدًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: هذا قول أن يراد به سنة، إذا اجتمع ( ... ) في بدنة.

الشيخ: في أيش؟

الطالب: في بدنة، هل يشرع ( ... )؟

الشيخ: لا.

الطالب: إذا أخذه على أنه سُنة.

الشيخ: أيوه، الأضحية سُنة؛ لأن الأضحية لها شروط، من شرطها أن تكون في العدد المحدد.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرت هزيلة، ولو ما خرجت، قلت: تجزئ؟

الشيخ: ما تجزئ.

الطالب: ما تجزئ؟

الشيخ: لا.

الطالب: ذكرت ( ... )، لكن تجزئ الهزيلة؟

الشيخ: تجزئ.

الطالب: أليس عيبًا الهزل؟

الشيخ: لا، الهزال عيب في البيع والشراء، وليس عيبًا في الشرع في التضحية، ولذلك تجد العور عيب في الشراء، العور اللي غير بين عيب في الشراء، وليس عيبًا في الأضحية.

طالب: في بعض البلدان الإسلامية قبل أداء الأضحية يزينون الشاة كجعل الحناء على رأسها، وكذا.

الشيخ: يزينون أيش؟

الطالب: الشاة مثلًا يزينونها بالحناء وبعض اللون.

الشيخ: سبحان الله!

الطالب: هل يجوز هذا يا شيخ؟

الشيخ: ويلبسونها الحلي؟

طالب آخر: الحناء فقط.

الطالب: ما حكم هذا يا شيخ؟

الشيخ: هذه -بارك الله فيك- تُفعل عندنا على أنها للتمييز، إذا اجتمعت أضاحٍ لزيد وعمرو وبكر وخالد، وضعوا الحناء للتمييز فقط، هذا ما فيه بأس، أما للتجميل لا، ما هو مشروع.

الطالب: يزينون الأضحية لهذا يعني؟

الشيخ: لا، غير مشروع.

طالب: شيخ، إذا وصَّى الميت؟

الشيخ: إذا وصى الميت بها فإنه يُضحى له.

الطالب: ولم يترك مالًا؟

الشيخ: لا، ما يلزمهم شيء.

طالب: إذا ( ... ) فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>