للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول أهل الخبرة: إنه إذا جاء الربيع بسرعة، وكانت الغنم هزالًا ورَعَت من الربيع فإنها تبني شحمًا قبل أن يتكون فيها المخ، فهل هذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ، هل تجزئ؟

طالب: لا، ما تجزئ.

الشيخ: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي». وهذه الآن ليست عجفاء، هي سمينة الآن، لكن لم يدخل السمن إلى داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بوصفين: عجفاء، وليس فيها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ.

(ولا العرجاء) ( ... ).

***

هذا أعطاني السؤال يقول بالنسبة للصدقة هكذا؟

طالب: الصدقة عن الأموات ..

الشيخ: عن الأموات عندنا في السودان تخصيص يوم كذلك.

الطالب: يخصص لها يوم.

الشيخ: إي نعم، يخصص لها يوم كذلك آخر جمعة من رمضان، فهل يشرع هذا؟

لا، هذا غير مشروع؛ لأنك لا تخصص يومًا أو مكانًا لعبادة إلا بدليل.

طالب: شيخ، السن في الضأن.

الشيخ: أيش؟

الطالب: السن المجزئ في الضأن لحديث المغيبة للعذر، وهنا أطلق هنا ..

الشيخ: إي، هذا إشكال جيد، لكن قال العلماء: إنها تقيدها بعسر من جهة الأفضل، أن الثنية أفضل، ولو كانت الجذعة ليست محلًّا قابلًا للأضحية، ما أجزأت عند العسر، ولهذا لو كان عند الإنسان أقل من الجذع وهو مُعسِر لم يجزئه، فقالوا: إن تقييدها بالإعسار هو من باب الأفضلية فقط.

الطالب: إذا كان غير معسر يجزئه؟

الشيخ: يجزئه، لكن الأفضل الثنية.

طالب: في الحج والعمرة.

الشيخ: نعم.

الطالب: هذا مجرد ( ... ).

الشيخ: لا، إذا اشترط ما فيها شيء يتحلل مجانًا في الإحصار، وفي الفوات.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ذكرنا لو شخص يريد أن يشتري ضأن غنم، لا بد أن ننظر للبائع، ولكن في هذا الزمان مستحيل، هذا الشرط يكون في مشقة على الناس.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أقول: قلما نجد الآن ثقة في البائع، يعني يكون فيه مشقة على الناس؟

الشيخ: يعني الإخبار بالسن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>