للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: فيكون بذلك العادة الشرعية بأنه مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (١)، وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين على عدم الرمي قبل الزوال، وأنه لو رمى قبل الزوال، فإنه ملزم بغير علة. يعني لو نفس الدليلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام، وفي الموضعين وموضع يثبت وموضع ..

الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه أشق وأعظم يدل على أنه ليس بجائز قبل ذلك، وقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا (٢٧).

الطالب: في نفس الإيراد يَرد أن نتعلم الترتيب.

الشيخ: لا، ما يَرد على هذا الترتيب، ما هناك فرق بين أن تبدأ بالأخيرة أو بالأولى من جهة المشقة، بل أحيانًا إذا كنت من جهة الغرب يمكن بدؤك بالأولى أسهل.

طالب: شيخ، من حج تطوعًا قال: بيسقط الفريضة نقول: تكون فريضة، ومن صلى قبل صلاة الظهر ولم يصل الظهر أربعًا نقول نحن: ما تقع فريضة، ما الفرق بين الصورتين؟

الشيخ: يسأل يقول: لو صلى قبل الظهر، يعني قبل الزوال.

الطالب: لا في وقت الظهر قبل الفريضة.

الشيخ: في وقت الظهر قبل الفريضة. صلى أيش؟

الطالب: أربع ركعات.

الشيخ: بنية؟

الطالب: بنية تطوع.

الشيخ: إي نعم، الفرق بينهما أن الصلاة وقتها موسع، بخلاف الحج فإن وقته مضيق.

طالب: إذا قلنا بتحريم زيارة الأضرحة والقبور، كيف نرجح حديث «فَزُورُوهَا».

الشيخ: أيش؟

الطالب: الحديث الثاني: «فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ».

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الذين أجازوا شد الرحل لزيارة القبور استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرت: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» (١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>