للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، إذا قلنا: إن الدليل عند القول بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الدليل ( ... ) العناء زيارة غيره من القبور.

الشيخ: نعم وهو كذلك.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هو على كل حال الزيارة للقبور سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر صاحبيه كلها من أجل أن تذكر الآخرة، لكن لا شك أنه يكون في قلب الإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون في قلبه إذا زار قبر شخصٍ آخر، وأما الأحاديث الواردة «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي» (٢٤)، أو «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي» (٢٥) فكلها ضعيفة، بل موضوعة.

طالب: أيهما أفضل العمرة في رمضان أو في الحج؟

الشيخ: أو في أشهر الحج يعني في أشهر الحج عمومًا، هذا يقول: أيهما أفضل: العمرة في رمضان أو في أشهر الحج؟

تردد ابن القيم رحمه الله في ذلك أيهما أفضل: العمرة في رمضان لأنها تعدل حجة، أو في أشهر الحج؛ لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج؟ والظاهر أنها في رمضان أفضل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في أشهر الحج من أجل دفع العقيدة التي كانت عند العرب بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون: إذا عفا الأثر، وبرأ الدَّبَر، ودخل شهر صفر؛ حلت العمرة لمن اعتمر (٢٦). ولَّا قبل حرام في مذهبهم.

طالب: هل يجوز لرجل شيخ أن ينيب عن نفسه أكثر من رجل يحج عنه في عام واحد؟

الشيخ: إي نعم، يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟

الطلبة: الأول.

طالب: من أحرم أولًا.

الشيخ: من أحرم أولًا فهو الذي يقع حجه عن الفريضة، والثانية تكون نفلًا.

طالب: شيخ، عفا الله عنك، ذكرت بأن بعض العلماء قال بأن الترتيب ما بين الجمرات ليس بشرط، وأنه إذا نكس فنقول: إن رميك جائز.

الشيخ: نقول ( ... ) والرمي صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>