للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، إي نعم، قال: (ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة)، هذا غلط، هذا ليس بصحيح؛ لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره.

قال: (وتجزئ عن الفرض) ما الذي تجزئ عن الفرض؟ العمرة، تجزئ عن الفرض في أي وقتٍ أداها، عمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن.

الطلبة: تجزئه.

الشيخ: تجزئ عن الفرض؛ لأن القارن أتى بعمرة وحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (٢٠)، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها حجًّا وعمرة.

لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر يجزئ؟

طالب: قارن؟

الشيخ: قارن.

الطالب: لا يجزئ.

الشيخ: جعل عمرته لشخص وحجه لآخر.

الطلبة: لا يجزئ.

الشيخ: المتمتع جعل عمرته لشخص وحجه لآخر؟

الطلبة: يجوز، يجزئ.

الشيخ: المتمتع واضح أنه يجزئ لأن العمرة؟

الطلبة: منفصلة.

الشيخ: منفصلة.

طالب: وتكون مفردة.

الشيخ: والقارن قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يجوز؛ لأن القران وإن كان فعلاً واحدًا لكنه نسكان، وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعل واحدًا منهما عن شخص والآخر عن شخصٍ آخر.

طالب: الصحيح؟

الشيخ: والله أنا أميل إلى أنه لا ينبغي أن يجعل العمرة لشخص والحج لآخر، لكن لو فعل لا أقول: إنه حرام؛ لأن الرسول أثبت أنهما نسكان.

طالب: النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» (٢١).

الشيخ: نعم.

الطالب: وقال: «مَن أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٢٢) ( ... ) يا شيخ ( ... ) هذه الأحاديث تدل على ( ... )، ما أدري ما رأيك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>