للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نقول: دُبُر الصلاة إذا ثبت أنه من حين سَلَّم، حديث ابن عباس (١٦) لو كان صحيحًا لكان فيصلًا، لو ثبت أنه من يوم انتهى من الصلاة أَهَلَّ يعني قال: لبيك، ما فيه إشكال، والجمع كما عرفتم ممكن، لكن الحديث فيه نظر، في صحته نظر، وأما حديث ابن عمر أنه حين استوى على راحلته فهو صحيح (٦)، وحديث جابر حينما استوت به على البيداء أيضًا صحيح (٨).

أما حديث معاذ فقلنا: إن معنى قوله: دُبُرَ كل صلاة (١٧) أي: في آخرها، أولًا: لأن آخر الصلاة محلٌّ للدعاء، وما بعد الصلاة محلٌّ للذكر، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ» (١٨)، وقال الله تعالى فيما بعد السلام: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّه} [النساء: ١٠٣].

طالب: ذكرت يا شيخ أنه لا يُشْتَرَط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، طيب ماذا يفعل في ركعتي الطواف؟

الشيخ: نعم، صحيح، هذا وارد، يقول: إذا قلنا بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، فماذا يصنع في ركعتي الطواف؟ هل يصليهما على غير طهارة أم ماذا؟

طلبة: يتوضأ.

الشيخ: نقول: يذهب ويتوضأ ويصلي، أو يتركهما؛ لأنهما سنة، أرأيت لو أنه بعد أن طاف أحدث، طاف مُتَطَهِّرًا وبعد الطواف أحدث، فماذا يصنع بالركعتين؟

طالب: يتوضأ.

الشيخ: يتوضأ ويصليهما أو يدعهما.

طالب: ( ... ) دال على أن الإهلال بعد الصلاة؟

الشيخ: على أن الإهلال بعد الصلاة، الواو يقولون: لا تقتضي الترتيب.

الطالب: لكن ظاهرة فيه؟

الشيخ: على كل حال هي ظاهرة فيه، لكن ما هي صريحة، فإذا ثبت أنه لم يهلَّ إلا حين استوى على راحلته أخذنا به.

طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، رجل حج النفل، ويريد أن يفسد الحج إلى عمرة ليتحلل منه، هل يجوز؟

الشيخ: أنت حضرت الآن ولَّا من قبل؟

الطالب: الآن.

الشيخ: قبل الدرس، في أثناء الدرس ما حضرت؟

الطالب: حضرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>