للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: عائشة حينما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» (٤)، فتكون اعتمرت مع أنها قالت: كيف الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ (١٤)

الشيخ: ويش الإشكال؟

الطالب: الإشكال أن الرسول قال لها: يكفيك عن حجك وعمرتك، وهي في الأخير تقول: كيف يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟

الشيخ: فهمتم الإشكال؟ يقول: كيف يقول الرسول لها: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، ثم تقول هي: إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج؟ نعم، هذا ظاهره التناقض.

فنقول: إنها أرادت أفعال العمرة، يعني: يرجع الناس بعمرة منفرِدة مستقلة وحج منفرِد مستقل، وأنا أرجع بحج؛ لأن القارن عمل الحج في حقه كعمل المفرِد سواءً لا يختلف، فهذا الذي أرادت.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يقولون: إذا صار الوادي جيدًا يدفع كل شيء حتى الحجر الذي أمامه ( ... ).

طالب: ( ... ) إلى أن ساق الهدي.

الشيخ: إي نعم؛ ويش سؤالك؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: على أيش؟

الطالب: على وجوب الهدي.

الشيخ: لا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) أيش؟ مِنْ أَمْرِ مَنْ لم يَسُق الهدي أن يجعلها عمرة، قال: إلَّا مَنْ ساق الهدي فإنه لا يمكن أن يجعلها عمرة (١٣)؛ لأنه لو جعلها عمرة حَلَّ قبل أن يبلغ الهدي محلَّه، إي نعم.

طالب: شيخ، بالنسبة للحائض إذا كان عليها طواف الوداع وهي حائض ( ... ).

الشيخ: ماذا أيش؟

الطالب: الحائض إذا كان عليها طواف وداع وطواف إفاضة.

الشيخ: عبارتك هذه غير سليمة، صَحِّح العبارة.

الطالب: إذا كانت المرأة حائضًا.

الشيخ: نعم، كَمِّل.

الطالب: وأراد أصحابها الرحيل من مكة وهي عليها طواف إفاضة.

الشيخ: وطواف وداع.

الطالب: نعم.

الشيخ: العبارة غير صحيحة؛ ويش تقولون؟

طالب: صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>