للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: أحرم من ذي الحليفة وأرد أن يذهب إلى جدة.

الشيخ: لا، ما يمكن، أصله يجب أن ينوي من ذي الحليفة.

الطالب: لكن التلبية في الطائرة يؤخرها.

الشيخ: إي، يعني هو ما بيركب السيارة ولَّا بيروح على رجليه؟

الطالب: بالسيارة.

الشيخ: طيب، إذا ركب السيارة.

الطالب: الدابة هي الطائرة.

الشيخ: كيف؟

الطالب: الدابة اللي ستوصله إلى مكة أو الراحلة هي الطائرة.

الشيخ: إي، لكن هذه دابة بدل دابة، هل مثلًا إذا صار بيروح مثلًا على جمل من ذي الحليفة إلى جدة أو إلى رابغ، وبعدها بيروح على بغل، هل نقول: أَخِّر التلبية إلى أن تركب البغل؟

الطالب: لا.

الشيخ: إذن أول ما تركب من الميقات هو الذي تُحْرِم منه.

طالب: بارك الله فيكم، عرضتم الخلاف في نية الدخول في التلبية أن تكون بعد الصلاة، أو إذا استوى على راحلته، أو إذا استوت به الراحلة على البيداء، كما جاء في الأحاديث، ثم قلتم في الأخير أنه يجب النية في الدخول في النسك بعد الصلاة، ولا يُلَبِّي إلا في السيارة؛ لأنه ربما يكون هذا أحسن له؛ لأنه ينسى شيئًا معينًا كالطِّيب.

الشيخ: لا، وبارك الله فيك، هذا الذي فهمته، لكن إذا قلنا: لا تلبي إلا إذا ركبت، معناه: لا تَنْوِ إلَّا إذا ركبت؛ لأن التلبية هي مِن أول ما يُحْرِم يُلَبِّي، ما فيها التأخير.

طالب: يا شيخ، قول المؤلف: (إذا حاضت المرأة فخَشِيَتْ فَوَاتَ الحَجِّ أحْرَمَتْ بِهِ)، وإن لم تَخْشَ لم تُحْرِم؟

الشيخ: تبقى على إحرامها بالعمرة.

الطالب: وإن طال معها الحيض حتى وقت الحج؟

الشيخ: وصلت إلى مكة مثلًا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: على أنها ستَطْهُر في اليوم السادس، لكن استمر معها الحيض فجاء اليوم السابع، وجاء اليوم الثامن، وهي ما بعدُ طهرت، نقول: أَدْخِلِي الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>