للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، على القول بالوجوب يُلزم بالصيام.

الطالب: القول الذي اتبعناه.

الشيخ: على قول الذي لا يقول بالوجوب يستحب له الصيام.

طالب: إذا ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا كان قارِنًا، يعني: الصورة التي قلنا أنه ينتقل من مرحلة إلى أعلى منها، يكون في هذه الحالة ..

الشيخ: ما هي الصورة جزاك الله خيرًا؟ لأني فهمت من كلامك أنك ما فهمتها.

الطالب: نسيتها راحت عن بالي الآن.

الشيخ: هل نبني على شيءٍ منسي؟

الطالب: لا يا شيخ.

الشيخ: ما هي؟

الطالب: أنه أحرم بالحج مُفْرِدًا، ثم أُعلِم أن التمتع أفضل، فقال: أريد أن أتمتع.

الشيخ: أجْعَلها عمرة؟

الطالب: أجْعَلها عمرة ( ... ).

الشيخ: لا يا أخي، هو أصلًا حاجٌّ هذا.

الطالب: حاجٌّ مُفْرِد.

الشيخ: مُفْرِد، فقال: أريد أن أجعلها عمرة ..

طالب: على القول بعدم اشتراط الطهارة ما الذي ( ... ).

الشيخ: لا، الحائض لا يمكنها أن تمكث في المسجد، الْجُنُب لو توضأ لجاز أن يمكث في المسجد على رأي الجمهور.

الطالب: ويطوف؟

الشيخ: يطوف، إذا جاز أن يمكث في المسجد فالطواف مُكْثٌ.

الطالب: الحائض يا شيخ؟

الشيخ: الحائض ثبت عن الرسول أنها ما يمكن.

الطالب: بالنص؟

الشيخ: بالنص، إي نعم، مع أن الجنب لو قيل بعدم الجواز مطلقًا لكان له وجه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: على هذا الرأي لا فرق، لكن وجوبه على القارِن ليس ببعيد، المفرِد ما يجب عليه، ما فيه إشكال.

الطالب: يُسْتَحَبُّ يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم، على المفرِد يستحب أن يسوق الهدي.

الطالب: أصبحوا سواء؟

الشيخ: ما هم سواء؛ لأن المفرِد يسوقه على وجه التطوع بلا خلاف، قصدي المفرِد يهدي على وجه التطوع بلا خلاف، والقارِن على وجه الاحتياط، فرق بين هذا وهذا، إلا على رأي الجمهور أنه يهدي وجوبًا.

الطالب: يا شيخ، ما يدل على أنه الواجب الأرجح أو غير الواجب؟

الشيخ: ما يدل على هذا، أنت ما تعرف أن هناك درجة بين الواجب وغير الواجب؟ !

الطالب: بلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>