للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: فكيف الآن نخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ... ).

الشيخ: من المعلوم أنه لا يمكن أن نُلْزِم الناس باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وإلا لألزمناهم أن يُهْدُوا مئة بدنة؛ لأن الرسول أهدى مئة بدنة (١١)، وهَدْي الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تطوُّع، يعني ما زاد على الواحدة، فأين التفريط أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد لواحدة من سبع مئة الواجب والباقي تطوُّع.

ثم القاعدة الأصولية عند العلماء أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى كل حال نحن ذكرنا أن الأحوط أيش؟ الأخذ بقول الجمهور، سواءٌ قلنا: إنه ثبت بالنص، وأن القِرَان داخل في التمتع المذكور في قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦]، أو قلنا: إنه ثابت بالقياس، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله.

طالب: أمره أن يشترك كل سبعة في بدنة (١٢)، يُخَصِّص هذا؟

الشيخ: ما يُخَصِّص.

الطالب: أم نقول لهم: بل كل واحد مثلًا ( ... ) يقدم بدنة.

الشيخ: إي، لكن بارك الله فيك، ما فيه دليل على أن الرسول أراد الوجوب بأي واحدة من السبع مئة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: على كل حال، إحنا ما نهينا عن الهدي، اللي يهدي جزاه الله خيرًا؛ أخذًا بالأحوط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لا ما يدخل في هذا؛ لأن هذا صفة أو فعل مستقل، الظاهر أنه ما يدخل في هذا.

طالب: المفرِد يُشْرَع له هدي.

الشيخ: إي نعم، المفرِد يُشْرَع له الهدي، والمعتمِر عمرة واحدة يُشْرَع له الهدي، والذي في بلده إذا أرسل الهدي إلى مكة يُشْرَع له ذلك.

طالب: يُمْنع الطيب للمُحْرِم بمجرد الإحرام؟

الشيخ: إي نعم، بمجرد الإحرام.

طالب: بارك الله فيكم، هل هذا القول وهو الصحيح إن شاء الله.

الشيخ: القول بأيش؟

الطالب: القول هذا بأن القارِن ليس عليه الهدي وجوبًا.

الشيخ: نعم.

الطالب: لا يستطيع الإهداء هل يلزم بالصيام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>