الشيخ: إي، من هذا الباب، يدخل فيه مس المرأة لشهوة، إي نعم؛ لأن الغالب من محل جامع إلا لشهوة، فيكون من باب مس المرأة لشهوة.
ويش بقي؟ إسلام الكافر موجب للغسل، هو فيه الخلاف، لكن على القول بوجوبه ويش فيه من نواقض الوضوء؟
طالب: أصله غير متوضئ الآن وغير طاهر.
الشيخ: ما يخالف هو يقول: أنا بغتسل فقط ولا نبغي رفع الحدث الأصغر.
الطالب: يرتفع.
الشيخ: لا، على المذهب ما يرتفع إذا لم ينوِ الحدث الأصغر إذا لم ينوِ الاثنين ما ارتفع حدثه.
هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء؛ لأن الله عز وجل يقول ..
وكلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَب وُضوءًا إلا الموتَ، ومَن تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحدَثِ أو بالعكْسِ بَنَى على اليقينِ، فإنْ تَيَقَّنَهُما وجَهِلَ السابقَ فهو بِضِدِّ حالِه قَبْلَهما، ويَحْرُمُ على الْمُحْدِثِ مَسُّ المصحَفِ، والصلاةُ، والطوافُ.
قال بعده:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة: ٦]، ولم يأمر بغسل الأعضاء، فأوجب الله في الجنابة أيش؟ الغُسْل فقط، ولهذا القولُ الراجح كما سبق أن الجنب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى، ما حاجة لينوي رفع الحدثين؛ لأن الله لم يوجِب إلَّا أيش؟ إلا أن نطَّهَّر فقط، ما أوجب علينا أن نغسل الأعضاء الأربعة.
وهذا دليل على أن موجَب الجنابة هو أيش؟ الاغتسال فقط، فما أوجب غُسْلًا لم يوجِب إلا الغسل، إلا إن دلَّ إجماع على خلاف ذلك فالإجماع مُتَّبَع، وإلَّا فإنا نقول: لا، ما أوجب غُسْلًا أوجب غُسْلًا فقط، إلا بدليل، لكن على كلام المؤلف هو هذا.