للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا تعني إذا عيَّن أيامًا معلومة، وقال: لله عليَّ نذر أن أعتكف عشرة أيام.

الطالب: على ما نوى، إن نوى التتابع فهو يجب عليه أن يجعلها متتابعة ( ... ) لم ينوِ التتابع ( ... ) تصح منه أن ..

الشيخ: إذا صحَّت مفرقة، فمتى يدخل في كل يوم؟

الطالب: يدخل قبل غروب الشمس، ويخرج بعد غروب الشمس.

الشيخ: صحيح؟

طالب: نعم.

الشيخ: وتدخل الليالي من؟

الطالب: من غروب الشمس.

الشيخ: لا تدخل في الأيام.

الطالب: نعم.

الشيخ: لأنه قال: أعتكف عشرة أيام.

إذن نقول: إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام، فإمَّا أن يشترط التتابع بلفظه فهو يلزمه؟

طلبة: التتابع.

الشيخ: التتابع، وإن لم يشترطه بلفظه؟

طالب: لم يلزمه.

الشيخ: فهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن ينويَ التفريق؛ فلا تلزمه إلا مفرقة.

والثاني: أن ينوي التتابع، فتلزمه متتابعة.

والثالث: أن يُطْلِق فلا تلزمه متتابعة، لكن إذا تتابع فهو أفضل؛ لأنه أسرع في إبراء ذمته.

أما إذا نذر أيامًا معيَّنة كالعشر الأُوَل أو الأُخَر، أو أول أسبوع من الشهر، أو ما أشبه ذلك فيلزمه التتابع.

خروج المعتكف للبيع والشراء؛ رجل صاحب دكان اعتكف، وصار يخرج بعد طلوع الشمس بساعة فإذا قَرُب الظهر رجع، إذا صلى العصر ذهب، إذا قرب المغرب رجع، ما تقول؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: ما هو هذا من ابتغاء من فضل الله؟

الطالب: إي، فضل الله له وقت غير زمن الاعتكاف.

الشيخ: ما هو العلة؟

الطالب: العلة أن هذا ينافي أصل الاعتكاف؛ إذ الاعتكاف الحبس ولزم المسجد للطاعة، وهذا للبيع.

الشيخ: صحيح، هذا البيع والشراء ينافي أصل الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء؟

طلبة: للطاعة.

الشيخ: لطاعة الله. مرض أبو المعتكف فخرج يعوده؟

الطالب: فيه تفصيل يا شيخ: إذا كان اشترط فإنه يجوز ( ... ).

الشيخ: كيف يشترط، وهو صحيح أول ما دخل؟

الطالب: ممكن يشترط يقول: إن مرض لي قريب ..

<<  <  ج: ص:  >  >>