للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: والله أرى أنه ما يجعل ( ... ) إن كان من رمضان فهو فرض، وإلا فليس بفرض، ولا يمنح لهذا اليوم، لكن مثل لو صادف مثل الليلة الأخيرة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لو قال: أنا أصوم يوم الإثنين إن كان من رمضان فهو فرضي، وإن كان من غير رمضان فهو نفل، فهذا عند الشيخ يصح.

طالب: بس هذا يا شيخ تقدم رمضان به وهو مو من عادته؛ ليس من عادته.

الشيخ: إي، لكن فيه احتمال أن يكون من رمضان.

الطالب: مو بصوم شك؟

الشيخ: لا، يوم الشك الذي نشك في دخوله من أجل غيم أو قتر.

طالب: أحسن الله إليكم، في مسألة إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار قلتم: لا نعلم خلافًا في وجوب الإمساك.

الشيخ: نعم.

الطالب: أحسن الله إليكم، إن كان بعض العلماء ذكر رواية، ولا أدري هل تصح أو لا؛ بأنه لا إمساك، واستدلوا بقول ابن مسعود: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره (١٢).

الشيخ: نعم.

الطالب: وكانوا عللوا بأن الاستدام أفضل من الابتداء، فهل هذا؟

الشيخ: لا، ما هو صحيح، أولًا: معنى كلام ابن مسعود: من حلَّ له الأكل.

الطالب: وهذا ينطبق في مسألة الحائض والنفساء؟

الشيخ: إي نعم، والمسافر، ولا ينطبق على هذا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، والثاني أنه لما تبين من رمضان ما صار يوم شك، ولا صار سابقًا عليه بيوم أو يومين، صار الآن من رمضان حسب الواقع.

طالب: وإن لم يكن من رمضان ( ... ).

الشيخ: نعم؟ إي، إذا كان من عادته أن يصوم يوم الإثنين فلا يدخل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، سيدخل في النهي، لكن هو ما صام يوم الإثنين، صام لاحتمال أن يكون من رمضان، فاشترط في نيته إن كان من رمضان فهو فرْض وإلا فهو نفل؛ لأن فيه احتمالًا أنه يكون من رمضان، فإذا تبين من رمضان صح، وإن لم يتبين يكون داخلًا في النهي.

طالب: يعني نقول: الأوْلى أنك لا تصوم؟

الشيخ: إي نعم، الأوْلى ألا يصوم ما فيه شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>