للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إن لله حقًّا في الليل لا يقبله في النهار، وحق في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تُقبل نافلة حتى تؤدَّى فريضة (١٣)، إي نعم، ويش السؤال؟

الطالب: يمكن توضيح المسألة، ما معنى كلمة؟

الشيخ: يعني معناه أنه إذا أخَّر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يُقبل، كما لو أخَّر صلاة الظهر فصلَّاها في المغرب ما صحت ولا قُبلت، ولو أخَّر صلاة العشاء إلى النهار لم تُقبل.

قوله: لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، هذا ليس على إطلاقه؛ لأن من الفرائض ما يكون موسعًا فتصح النافلة فيه، فصلاة الظهر مثلًا فريضة، ويجوز للإنسان أن يتنفَّل ما بين الأذان والإقامة؛ لأن الوقت واسع، لكن لو ضاق الوقت على صلاة الفريضة لم تُقبل النافلة.

الطالب: كالفائتة يا شيخ؟

الشيخ: كالفائتة أو مثلًا رمضان، بقي على شعبان أربعة أيام، وعليه أربعة أيام، ما يصح.

يقول: نحن طلاب، نتردد من المجمعة كل يوم، أنتم ممن تتردد من المجمعة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: وتدركنا صلاة الظهر في بريدة، فهل لنا أن نجمع مع صلاة العصر جمع تقديم، وهل تقصر الصلاة؟ علمًا أن بلدنا يبعد عن بريدة مئة وتسعة وثلاثين كيلو متر؟

والله الأحوط ألا يفعلوا؛ لأن هذا لا يعد سفرًا، يأتون يؤدون الدرس ويرجعون، وإن فعلوا فلا بأس.

يقول: صاحب قطع غيار ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول، وبعضها يتجدد بالشهر، أعني أنه يشتري بالقيمة التي بيعت بها قطع غيار أخرى، فهل القطع التي تتجدد عليها زكاة أو تُستأنف بها حولًا جديدًا؟

الجواب: لا يُستأنف بها حول جديد؛ لأن عروض التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول، كذلك أيضًا إذا تغيرت التجارة من قطع غيار إلى ملابس في أثناء الحول، فهل يبتدئ حولًا جديدًا أم يكمل الحول؟ الجواب؟

طلبة: يكمل الحول.

الشيخ: إي، يكمل الحول، كالأول؛ لأن عروض التجارة بعضها يقع بدلًا عن بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>