للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: قد يكون عندهم ليس شك، قد يكون الجو صافيًا، وقد يكون يظنون أن اليوم هذا تسع وعشرين.

الطالب: طيب، ( ... ).

الشيخ: الفرق بين المسألة هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور بنومه، مرفوع عنه القلم، وهذا معذور بجهله؛ ولذلك لا نُؤثِّمه ولا نقول: تأثم بأكلك وشربك بفعل المفسد، هذا مفسد في الصوم، لكن نقول: لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروط؟

الطالب: مريض يا شيخ يضره الصوم، هل يعتبر صومه منهيًّا عنه؟

الشيخ: نعم.

الطالب: المذهب هل يقضي ولا يقبل صومه؛ لأنه منهي عنه ( ... )؟

الشيخ: لا، يقولون: إن هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى ضرر ( ... ).

الطالب: ( ... ) المذهب ( ... ).

الشيخ: لا، ما يرون هذا؛ لأن الضرر عندهم، الضرر ممنوع في الصلاة وغير الصلاة، ويحتمل أنه إذا قالوا بالتحريم، لكنهم لا يقولون بالتحريم أبدًا، المذهب ما رأيتهم قالوا بتحريم الصوم على المريض، لكن القاعدة: إذا ثبت التحريم -ولو لضرره- فإنه يقتضي أن يبطل صومه، هذه القاعدة.

طالب: ( ... ). النهي لم يعُد ( ... ).

الشيخ: إي نعم، رجع إلى أمر خارج، وهو ضرر الرجل به، مثل الحرير، الحرير يعود إلى أمر خارج وهو يكون محرمًا على الرجال؛ لأنهم ليسوا أهلًا للبس الحرير.

الطالب: ويش الحكم؟

الشيخ: الحكم لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعدتهم ألا يصح.

الطالب: وما الصحيح يا شيخ أنه يصح؟ وهو صحيح ( ... ).

الشيخ: الظاهر أنه يصح؛ لأن هذا الأمر خارج.

طالب: ويأثم؟

الشيخ: يأثم ما فيه شك، يأثم.

طالب: شيخ، ليس من عادته أن يصوم يومًا من الأيام المعتادة، ثم صام مثلًا يوم الإثنين أو الخميس، وقال: إن كان غدًا صومًا فهو يوم من رمضان، وإن لم يكن صومًا فهو يوم عادي.

الشيخ: فهو نفل.

الطالب: فهو نفل.

الشيخ: نعم.

طالب: وهو ليس من عادته أن يصوم.

الشيخ: نعم، عند شيخ الإسلام يصح، وعلى المذهب لا يصح.

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>