للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: ( ... ).

الشيخ: إذا زال مانع الوجوب هل يلزم الإمساك؟ الجواب الصحيح أن نقول: الصحيح لا، والمذهب؟

طلبة: يلزم.

الشيخ: يلزم، طيب، ما دخل؟

طلبة: ( ... ) المؤذن.

طالب آخر: شيخ، هل يشترط بالنسبة إلى النية بصورة جماعية، ولا لكل صوم نية.

الشيخ: إي، يسأل: يقول: هل يجب لكل صوم نية أو تكفي نية رمضان في أوله؟

الصحيح أنه يُكتفى بنية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر فإنه لا بد من تجديد النية.

طالب: شيخ، إذا قامت البينة في أثناء النهار ( ... ).

الشيخ: يسأل: يقول: إذا قامت البينة في أثناء النهار، وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء، فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يمسك، لكن رُفع عنه الوجوب من أجل الجهل فتبين الآن أنه يلزمه الإمساك، وبقي النظر لماذا لا يجزئ الإمساك بعض النهار؛ لأنه غير عالم، فقلنا: إن هذا الرجل لم ينوِ من أول، من قبل الفجر.

طالب: ( ... ) في آخر الوقت، وأنه لا يجوز له أن ( ... ) لأنه معذور، لا يجوز له أن ( ... )؛ لأنه معذور ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: وأما لو تعمد التأخير لآخر الوقت فإنه، فإنه لا يجوز له ( ... ) يجوز له ( ... ).

الشيخ: نعم.

الطالب: ليش؟ لأنه ما وجب عليه، النائم ما يجب عليه.

الشيخ: نعم؛ لأن النائم لم تجب عليه الصلاة إلا حين استيقاظه.

طالب: الفرق بينها وبين مسألة الإمساك لمن وجدت البينة على أن رُئي الهلال في ليلة رمضان.

الشيخ: يعني في أثناء النهار، ما الفرق بين هذا وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار. هكذا؟

الطالب: شيء ثانٍ، شيخ، ألزمنا مثلًا شيخ ( ... ) قلنا: إن الراجح.

الشيخ: اترك الشيء الثاني، الآن؟

الطالب: نحن قلنا: صيام يوم الشك يحرم، وأنه لو صامه يبطل ولا يصح.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) لو نام عن الصيام يوم الشك، فلما تبين.

الشيخ: ليس هذا يوم شك.

الطالب: يوم ثلاثين.

الشيخ: ليس هذا يوم شك.

الطالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>