للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الراجح عدم الكراهة.

الطالب: يعني الجواز.

الشيخ: نعم الجواز.

الطالب: يعني جوازها سواء حديد ولا رصاص ..

الشيخ: إي نعم.

طالب: الذين قالوا: لأن الوجوب يا شيخ ( ... ) ما أعلوا الحديث ( ... ) بالانقطاع.

الشيخ: أبدًا ما أُعِل، صاحب بلوغ المرام يقول: إسناده قوي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده من أَعل روايته بالانقطاع فهو غير صحيح، يعني الأئمة كالبخاري، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجون به، حتى إن بعض المحدثين قال: إذا صح السند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه سلسلة الذهب، لكن هذه مبالغة.

طالب: فيه سؤال يا شيخ، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن أبيه .. ؟

الشيخ: هذه محتملة الضمائر، لكن كلها لو سواء هذا أو هذا فهو متصل السند.

طالب: شيخ، اسأل القائلين بالوجوب ما يردون على الحديث الصحيح الذي يقول صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِحَلْيِكِنَّ» (٢٤)؟

الشيخ: ما فيه دليل.

الطالب: لو كان في زكاة ما أخذ ..

الشيخ: لا؛ لأن الحلي هذا المفروض أنه مزكى وأن الباقي بأيديهم قد أُديت زكاته، هذا هو المتوقع من الصحابة، ثم إنه لو قلت مثلًا: تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم والدراهم تبلغ النصاب، هل معنى ذلك أن الدراهم ما فيها زكاة لأن قلت: ولا من الدراهم؟

الطالب: فيها زكاة

الشيخ: فيها زكاة هذه هي، الحلي فيها زكاة، وهذا لا يدل على سقوط الزكاة، المعنى: حتى من حاجاتكن الخاصة تصدقن.

طالب: هو من كمال البلاغة، لو كان فيه زكاة ما ذكرها.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: لو كان في الحلي زكاة.

الشيخ: ليش ما ذكرها ( ... ).

الطالب: لأن الأصل فيها الزكاة.

الشيخ: ( ... ) واجبة.

من هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى شرح رسالته في زكاة الحلي، وسوف يستغرق شرحها هذا الدرس وجزء من الذي بعده، فليتنبه.

يحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجون به.

طالب: ( ... ) من قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>