الشيخ: إذا كان يسيرًا تابعًا. الذين قالوا بالجواز في اليسير التابع ما دليلهم؟
طالب: دليلهم نص وقياس، أما النص فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لبس حلة فيها أزرار من ذهب.
الشيخ: أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة زرارها من ذهب، هذا واحد، والقياس؟
الطالب: وأما القياس فقياسًا على الفضة.
الشيخ: لا.
الطالب: أو على الحرير.
الشيخ: على الحرير.
الطالب: لأن الحرير يستباح منه جزء يسير، وهو ما كان يقع أربع أصابع للرجل.
الشيخ: أربع أصابع فما دون.
الطالب: فعليه أتى شيخ الإسلام بالجواز.
الشيخ: بالجواز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن تحريم الذهب والحرير في حديث واحد: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (٨).
خاتم الذهب للرجل؟
طالب: خاتم الذهب جائز.
الشيخ: جائز لأنه يسير.
الطالب: مباح.
الشيخ: ( ... ) مباح.
الطالب: ( ... ) فضة.
الشيخ: ما هي الفضة، ذهب.
خاتم الذهب للرجل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أسألك هل هو جائز ولَّا لا؟
الطالب: جائز.
الشيخ: جائز، خاتم الذهب لماذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: أقول لك: الذهب يا أخي من زمان، دعنا من الفضة الله يهديك.
الطالب: حرام.
الشيخ: حرام، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ وَحُرِّمَ عَلَى الرِّجَالِ» (٨).
الشيخ: لكن إذا قال قائل: هذا يسير تابع، الخاتم يسير، تابع للأصبع، أيش نقول؟
الطالب: نقول: إنه محرم لأنه غير تابع.
الشيخ: غير تابع مستقل، بخلاف الأزرار لأنه تابع للثوب.
هل يجوز للرجل أن يلبس ساعة من الذهب؟
طالب: لا يجوز لأنه ليس تابعًا.
الشيخ: نعم، وهو من باب اللباس، طيب لو وضعها في ( ... )؟
طالب: لا بأس به.
الشيخ: إي لا بأس به، ما دامت ما هي ملبوسة لا بأس به.
يقول المؤلف: إنه يجوز من الذهب قبيعة السيف. ما هي قبيعة السيف؟