للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضة يجوز له؟ ذكرنا في ذلك قولين، ما هما؟

طالب: قول يقول بالتحريم إلا ما دعت إليه الضرورة.

الشيخ: لا.

طالب: القول الأول أنه يباح للرجل لبس الفضة فيما دل عليه دليل، والأصل التحريم.

والقول الثاني أنه الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.

الشيخ: تمام، هذا هو الصحيح، الثاني هو الصحيح؛ لأنه ما فيه أدلة على هذا. بالنسبة للذهب؟

طالب: نعم يحرم لباس الرجل ويباح للمرأة.

الشيخ: يحرم على الرجل لباس الذهب الخالص ويباح للمرأة.

ما هي الحكمة في التفريق بينهما؟ في التفريق بين الرجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون الرجال؟

طالب: الحكمة أن الذهب للمرأة للتجمل.

الشيخ: أعطيتني الحكم، هذا الحكم، ما هي الحكمة؟

طالب: خوفًا من أن يميل إلى التخنث.

الشيخ: طيب والمرأة؟

الطالب: المرأة يباح لها.

الشيخ: إي، ما الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء؟

الطالب: لأنه يميل إلى تخنث الرجل ..

الشيخ: والمرأة تميل إلى التخنث.

الطالب: المرأة أصلها مباح.

طالب: المرأة تحتاج إلى تجمل وتزين، أبيح لها ما يكمل نقصها.

الشيخ: صح.

الطالب: أما الرجل ..

الشيخ: فلا، طيب إذن إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوجها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: وبزوجها أيضًا؛ لأن ذلك يسره فصارت الحكمة راجعة للطرفين.

طيب الفضة، ما تقول في لباس المرأة للفضة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني يجوز، إذن لباس الفضة للرجال والنساء جائز، لباس الذهب حرام على الرجال جائز للنساء، هذا الخالص، طيب التابع؟

طالب: يجوز للرجال.

الشيخ: مثل؟

الطالب: يكون مخلوطًا مع ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: اليسير التابع يجوز للرجال.

الشيخ: قولًا واحدًا ولَّا فيه خلاف؟

الطالب: فيه خلاف، القول الثاني لا يجوز إلا للضرورة.

الشيخ: قول: لا يجوز إلا للضرورة، وقول آخر: يجوز؟

الطالب: إذا كان يسيرًا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>