وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضة يجوز له؟ ذكرنا في ذلك قولين، ما هما؟
طالب: قول يقول بالتحريم إلا ما دعت إليه الضرورة.
الشيخ: لا.
طالب: القول الأول أنه يباح للرجل لبس الفضة فيما دل عليه دليل، والأصل التحريم.
والقول الثاني أنه الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه.
الشيخ: تمام، هذا هو الصحيح، الثاني هو الصحيح؛ لأنه ما فيه أدلة على هذا. بالنسبة للذهب؟
طالب: نعم يحرم لباس الرجل ويباح للمرأة.
الشيخ: يحرم على الرجل لباس الذهب الخالص ويباح للمرأة.
ما هي الحكمة في التفريق بينهما؟ في التفريق بين الرجل والمرأة في جواز لباس الذهب للمرأة دون الرجال؟
طالب: الحكمة أن الذهب للمرأة للتجمل.
الشيخ: أعطيتني الحكم، هذا الحكم، ما هي الحكمة؟
طالب: خوفًا من أن يميل إلى التخنث.
الشيخ: طيب والمرأة؟
الطالب: المرأة يباح لها.
الشيخ: إي، ما الحكمة من التفريق بين الرجال والنساء؟
الطالب: لأنه يميل إلى تخنث الرجل ..
الشيخ: والمرأة تميل إلى التخنث.
الطالب: المرأة أصلها مباح.
طالب: المرأة تحتاج إلى تجمل وتزين، أبيح لها ما يكمل نقصها.
الشيخ: صح.
الطالب: أما الرجل ..
الشيخ: فلا، طيب إذن إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوجها؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وبزوجها أيضًا؛ لأن ذلك يسره فصارت الحكمة راجعة للطرفين.
طيب الفضة، ما تقول في لباس المرأة للفضة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني يجوز، إذن لباس الفضة للرجال والنساء جائز، لباس الذهب حرام على الرجال جائز للنساء، هذا الخالص، طيب التابع؟
طالب: يجوز للرجال.
الشيخ: مثل؟
الطالب: يكون مخلوطًا مع ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: اليسير التابع يجوز للرجال.
الشيخ: قولًا واحدًا ولَّا فيه خلاف؟
الطالب: فيه خلاف، القول الثاني لا يجوز إلا للضرورة.
الشيخ: قول: لا يجوز إلا للضرورة، وقول آخر: يجوز؟
الطالب: إذا كان يسيرًا ..