للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هو يقول: شيخ الإسلام يقول: لأن الباب واحد، قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِير لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (٨) كذا؟ ما ( ... ) العموم أبيح من الحرير ما كان تابعًا، كأربعة أصابع فما دون، وكالزرار من الحرير وشبهه، قال: هذا مثله قياسًا.

الطالب: وماذا نذكر تحت هذا الحديث؟

الشيخ: أين؟

الطالب: ما حرم كثيره فقليله حرام.

الشيخ: ما هو هذا، ما هو بحديث، هذا ما أسكر كثيره فقليله حرام في الشراب.

الطالب: ( ... ) الأشياء التي حرمت العلة موجودة وهو كسر قلوب الفقراء ( ... ).

الشيخ: وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام؟ أسألك أجبني، هذه علة عليلة باطلة، والله لو يجي واحد ( ... ) وسيارة ( ... ) وقصر مشيد يكسر قلوب الفقراء أشد من كونه يلبس خاتم ذهب ( ... )، لا، الحكمة أن الذهب إذا لبسه الذكر صار يميل إلى التخنث، يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا، أن الإنسان ينزل بنفسه، وكل شيء يؤدي إلى هذا ما فيه شك أنه مفسدة.

***

طالب: باب زكاة النقدين: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرمًا، ففيه الزكاة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا أن الرجال والنساء يشتركون في تحريم الذهب والفضة في؟

طالب: في الأكل والشرب.

الشيخ: فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة.

استعمالها في غير الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك؛ لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب، وأن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة حفظت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٩)، مع أنها هي التي روت الحديث الذي فيه النهي (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>