للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: فراش الحرير للرجال لا يجوز، وللنساء فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال: إنه يجوز لعموم: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي» (٨).

ومنهم من قال: لا يجوز، والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة الحرير؛ لأن هذا لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل للزوج.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني جاء دليل الآن في تحريم اللباس ولكن ما جاء دليل تحريم ..

الشيخ: الافتراش؟ لا، عموم حرم على ذكورها عامة.

الطالب: الذهب ( ... ).

الشيخ: حتى أيش؟

الطالب: استعماله.

الشيخ: إي نعم، يَحرم حتى استعماله. الذهب على الرجال إي نعم، لكن شيخ الإسلام يقول: ما دام أُبيح من الحرير مقدار أصابع أربع أصابع فما دون، وما كان يسيرًا تابعًا فهذا مثله.

الطالب: ( ... ) لو فرقنا بين اتخاذه واستعماله.

الشيخ: هو يستعمله الآن.

الطالب: غير اللباس ..

الشيخ: ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الشرب حرام على الرجال والنساء الذهب والفضة.

الطالب: واللباس؟

الشيخ: واللباس يجوز للمرأة الذهب والحرير ولا يجوز للرجل.

الطالب: غير اللباس الذهب ( ... ).

الشيخ: يحرم على الرجال وعلى النساء أيضًا.

طالب: يا شيخ، ما الذريعة في كراهة الفضة في الوسطى والسبابة.

الشيخ: الظاهر أن فيه نهيًا عن هذا، ما استطرد الأدلة، لكن الظاهر أن فيه نهيًا.

طالب: في صحيح مسلم يا شيخ ( ... ) صلى الله عليه وسلم، فنضع خاتمين هذه وهذه، وأشار إليه.

الشيخ: إي نعم.

طالب: يجوز أخذ مقدار أخذ ( ... ) حرير، هناك نص آخر: ما حرم كثيره فقليله حرام. لماذا ( ... ) الذهب ولا ( ... ) هذا؟

الشيخ: سمعتم، يقول: الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: المسكر حرام، فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا الذي تريد.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إلا ما استثني.

الطالب: لماذا ( ... ) الذهب تابع للحرير ولا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>