الشيخ: فراش الحرير للرجال لا يجوز، وللنساء فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال: إنه يجوز لعموم: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي» (٨).
ومنهم من قال: لا يجوز، والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة الحرير؛ لأن هذا لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير من أجل التجمل للزوج.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني جاء دليل الآن في تحريم اللباس ولكن ما جاء دليل تحريم ..
الشيخ: الافتراش؟ لا، عموم حرم على ذكورها عامة.
الطالب: الذهب ( ... ).
الشيخ: حتى أيش؟
الطالب: استعماله.
الشيخ: إي نعم، يَحرم حتى استعماله. الذهب على الرجال إي نعم، لكن شيخ الإسلام يقول: ما دام أُبيح من الحرير مقدار أصابع أربع أصابع فما دون، وما كان يسيرًا تابعًا فهذا مثله.
الطالب: ( ... ) لو فرقنا بين اتخاذه واستعماله.
الشيخ: هو يستعمله الآن.
الطالب: غير اللباس ..
الشيخ: ( ... ).
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الشرب حرام على الرجال والنساء الذهب والفضة.
الطالب: واللباس؟
الشيخ: واللباس يجوز للمرأة الذهب والحرير ولا يجوز للرجل.
الطالب: غير اللباس الذهب ( ... ).
الشيخ: يحرم على الرجال وعلى النساء أيضًا.
طالب: يا شيخ، ما الذريعة في كراهة الفضة في الوسطى والسبابة.
الشيخ: الظاهر أن فيه نهيًا عن هذا، ما استطرد الأدلة، لكن الظاهر أن فيه نهيًا.
طالب: في صحيح مسلم يا شيخ ( ... ) صلى الله عليه وسلم، فنضع خاتمين هذه وهذه، وأشار إليه.
الشيخ: إي نعم.
طالب: يجوز أخذ مقدار أخذ ( ... ) حرير، هناك نص آخر: ما حرم كثيره فقليله حرام. لماذا ( ... ) الذهب ولا ( ... ) هذا؟
الشيخ: سمعتم، يقول: الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: المسكر حرام، فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذا الذي تريد.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إلا ما استثني.
الطالب: لماذا ( ... ) الذهب تابع للحرير ولا ..