للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تقول في رجل جنى من الأرض كمأة؟ أتعرف الكمأة؟ الفجع، أتعرف الفجع؟ من يعرفه؟

طالب: لا تجب فيه الزكاة.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه يجتنيه من المباح.

الشيخ: يجتنيه من المباح، الناس فيه شركاء، وليس أيضًا مما يكال ويدخر.

هل تجب الزكاة في مشاتل العنب؟

طالب: اختلف العلماء حول ذلك.

الشيخ: لكن على ما مشى عليه المؤلف؟

الطالب: نعم، ( ... ) زبيب الزبيب.

الشيخ: لأنه قال: (كتمر وزبيب).

رجل عنده نصف نصاب من البُرِّ ونصف نصاب من الشعير، تجب عليه الزكاة أو لا؟

طالب: لا تجب؛ لأنه ليس من جنسه.

الشيخ: لأنه ليس من جنسه.

رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب، لماذا؟

طالب: نفس جنسه.

الشيخ: لأنه من جنسه، تمام.

يقول المؤلف: (ولا فيما يكتسبه اللقاط) من هو اللقاط؟

الطالب: اللقاط الذي يعني يلقط المحصول بعدما يرفع المزارع المحصول.

الشيخ: نعم.

الطالب: يلقط السنبل أو ..

الشيخ: يتتبع البستان فيلقط منه.

ما هو المباح في قول المؤلف: (ولا فيما يجتنيه من المباح)؟

الطالب: المباح هو الذي نبت بفعل الله عز وجل.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثل بزر قطونا والبطم.

الشيخ: والزعبل.

الطالب: والفاكهة.

الشيخ: والفاكهة، هذا جديد.

قال المؤلف: (ولو نبت في أرضه) (لو) هذه لماذا جاء بها؟

الطالب: إشارة إلى أنه يوجد خلاف.

الشيخ: إلى أنه يوجد خلاف؛ وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه؟

الطالب: الزكاة.

الشيخ: فعليه الزكاة، والصحيح أنه لا زكاة عليه؛ لأنه لا يملكه إلا بِجَنْيِهِ.

الواجب في الزكاة ربع العشر متى؟

الطالب: ربع العشر فيما سُقي بمؤونة.

الشيخ: نعم، توافقونه؟ يقول: ربع العشر فيما سُقي بمؤونة.

طالب: لا، ربع العشر فيما سُقي بلا مؤونة.

الشيخ: ربع العشر فيما سُقي بلا مؤونة! يقول هكذا.

الطالب: نصف العشر فيما سُقِي بلا مؤونة.

الشيخ: وربعه؟

الطالب: من باب أولى.

الشيخ: طيب، نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>