ما تقول في رجل جنى من الأرض كمأة؟ أتعرف الكمأة؟ الفجع، أتعرف الفجع؟ من يعرفه؟
طالب: لا تجب فيه الزكاة.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه يجتنيه من المباح.
الشيخ: يجتنيه من المباح، الناس فيه شركاء، وليس أيضًا مما يكال ويدخر.
هل تجب الزكاة في مشاتل العنب؟
طالب: اختلف العلماء حول ذلك.
الشيخ: لكن على ما مشى عليه المؤلف؟
الطالب: نعم، ( ... ) زبيب الزبيب.
الشيخ: لأنه قال: (كتمر وزبيب).
رجل عنده نصف نصاب من البُرِّ ونصف نصاب من الشعير، تجب عليه الزكاة أو لا؟
طالب: لا تجب؛ لأنه ليس من جنسه.
الشيخ: لأنه ليس من جنسه.
رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب، لماذا؟
طالب: نفس جنسه.
الشيخ: لأنه من جنسه، تمام.
يقول المؤلف: (ولا فيما يكتسبه اللقاط) من هو اللقاط؟
الطالب: اللقاط الذي يعني يلقط المحصول بعدما يرفع المزارع المحصول.
الشيخ: نعم.
الطالب: يلقط السنبل أو ..
الشيخ: يتتبع البستان فيلقط منه.
ما هو المباح في قول المؤلف: (ولا فيما يجتنيه من المباح)؟
الطالب: المباح هو الذي نبت بفعل الله عز وجل.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل بزر قطونا والبطم.
الشيخ: والزعبل.
الطالب: والفاكهة.
الشيخ: والفاكهة، هذا جديد.
قال المؤلف: (ولو نبت في أرضه) (لو) هذه لماذا جاء بها؟
الطالب: إشارة إلى أنه يوجد خلاف.
الشيخ: إلى أنه يوجد خلاف؛ وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه؟
الطالب: الزكاة.
الشيخ: فعليه الزكاة، والصحيح أنه لا زكاة عليه؛ لأنه لا يملكه إلا بِجَنْيِهِ.
الواجب في الزكاة ربع العشر متى؟
الطالب: ربع العشر فيما سُقي بمؤونة.
الشيخ: نعم، توافقونه؟ يقول: ربع العشر فيما سُقي بمؤونة.
طالب: لا، ربع العشر فيما سُقي بلا مؤونة.
الشيخ: ربع العشر فيما سُقي بلا مؤونة! يقول هكذا.
الطالب: نصف العشر فيما سُقِي بلا مؤونة.
الشيخ: وربعه؟
الطالب: من باب أولى.
الشيخ: طيب، نعم.