للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: في قوله ( ... ) العام الواحد، ولو ( ... ) هذا يحمل على نخلة واحدة ولا نخل متعدد؟

الشيخ: لا، فيه بعض النخل يحمل في السنة مرتين.

الطالب: ولا يوجد دفع عليه زكاتين زكاة واحدة؟

الشيخ: واللهِ هذه فيها نظر؛ لأن الظاهر أنه ما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد؛ لأن هذا من شجرة واحدة.

طالب: أحسن الله إليكم، في حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ: لا تأخذا في الصدقة من هذه الأصناف الأربعة، ذكرتم في السابق بأنه لا بد من اعتبار القوت، وكأنكم الآن تقولون بأنه لا يُشْتَرط القوت، فهل هذا رجوع عن القول الأول؟

الشيخ: واللهِ، مثلما قلنا: ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع، والغالب أن اللي ما تقرر عندنا نمشي على المذهب.

الطالب: نمسك المذهب؟

الشيخ: امسك المذهب، أحوط.

طالب: بالنسبة للرطب زبيب ( ... ) يخرج العنب ( ... )؟

الشيخ: لا، الذي قلت: تجب الزكاة فيه ويُخرَج من الزبيب، والصحيح أنها تجب الزكاة فيه ويخرج منه.

الطالب: يعني إذا صار تمرًا، ولا يخرج ( ... )؟

الشيخ: الزبيب ما يكون تمرًا، كيف؟ !

الطالب: لا، بالنسبة إلى التمر.

الشيخ: بعض النخل ما يتركونه حتى يتمر، يأكلونه رطبًا.

الطالب: يخرج منه زكاة يا شيخ؟

الشيخ: لا، المذهب يقول: يخرج منه تمر؛ بمعنى أنه يقدر تمرًا ويخرج منه، أو تجعل نخلات حتى تتمر وتخرج، لكن الصحيح أنه يخرج منه، فإذا كان الناس في هذا الوادي إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا رطبًا يخرجه رطبًا ولا شيء عليه.

***

( ... ) إلى يوم الدين. ما تقول في التفاح، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟

طالب: ما تجب.

الشيخ: لا تجب. لماذا؟

الطالب: ليس مما يكال ويدخر.

الشيخ: نعم.

رجل يمشي على مزارع ويلقط من الحبوب حتى اجتمع عنده ثلاثة أنصبة، هل عليه زكاة؟

طالب: لا.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه ليس مالكًا في وقت وجوب الزكاة.

الشيخ: لأنه ليس مالكًا له في وقت وجوب الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>