طالب: جزاك الله خيرًا، قلنا: إن ثمرة العام الواحد يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ثم قال المؤلف: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، إذا اعتبرنا ضم النصاب الثمرة بعضها إلى بعضها، اشترطنا أن يكون مملوكًا له في وقت الزكاة، النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة؟
الشيخ: لا، مملوك له من قبل وجوب الزكاة؛ يعني: لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك إلى ما بعد الوجوب ما فيه شيء؛ يعني مثلًا عنده نخل بعضه في أول الوقت وبعضه في آخر الوقت، كله مملوك له في وجوب الزكاة.
الطالب: بس ما قد يستتر الملك الثاني قد يتخلف لسبب من الأسباب.
الشيخ: نعم، ربما يتخلف عادة، فيه بعض التمر الآن يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن أربعة أشهر، كما يوجد في الإحساء.
الطالب: فلو أصيب بآفة؟
الشيخ: لو أصيب بآفة سيأتينا -إن شاء الله- إذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعدٍّ ولا تفريط فإنه يسقط.
طالب: لو باع نصف ( ... ) قبل صلاح الاستخدام؛ قبل بدو صلاحه؟
الشيخ: ما يمكن يبيعه، كيف ( ... ) الثاني يعني؟
الطالب: باع النصف الأول.
الشيخ: نعم، قبل بدو الصلاح في الثاني، إي نعم، تضم؛ يعني لا يشترط؛ لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط.
الطالب:( ... )؟
الشيخ: إي نعم.
***
( ... ) يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق، وما لا فالزكاة واجبة في قليله وكثيره، لكن هذا جمود على الظاهر؛ لأنه عنده تجب الزكاة في كل ما أخذ من الأرض مطلقًا، كل شيء يخرج من الأرض.
طالب: من الأحناف؟
الشيخ: لا، ما هو من الأحناف، هو يُفَرِّق، يقول: ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»(٤)، وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره.
طالب: شيخ، صحة الحديث اللي ذكرت «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ»(١).