الشيخ: نعم، لا، الشعير، أنا لا أعرفه، كذلك أيضًا يقول:(الزَّعْبَل)؟
طالب:( ... ).
الشيخ: أيش يقول؟
طالب:( ... ) أو شجرة ( ... ).
الشيخ: أيش يقول؟
طالب: يقول: البطم بالضم وبضمتين: الحبة الخضراء أو شجرها، ثمره مسخِّن مدر نافع للسعال، وقال أيضًا: والزعبل شجرة القطن.
الشيخ: مين يقول؟
طالب:( ... ).
الشيخ: على كل حال -إن شاء الله- تدوروا، تأتي به الدرس المقبل إن شاء الله، تأخذ البر تبحث عنه.
المهم القاعدة (ما يجتنيه من المباح) يعني: الذي يخرج في الفلاة مما يخرج بفعل الله عز وجل، لو جنى الإنسان منه شيئًا كثيرًا فإنه لا زكاة عليه فيه، لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس ملكًا له؛ إذ إن المباح -وهو ما يُجْنَى من الحشيش وغيره- لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه.
يقول:(وبِزْرِ قَطُونا) يقول: الزَّعْبَل بوزن (جعفر): شعير الجبل، شعير الجبل لا نعرفه.
(بزر قطونا) يقول لنا مشايخنا: إن بزر القطون هو سنبلة الحشيش، معروف هذا بسيط يمكن تعرفوه، الحشيش يسمى عندنا الربلة، هي لها سنبلة، تقول: هذا هو بزر قطونا، والله أعلم هل هذا هو أو غيره؟
نحن يهمنا القاعدة؛ أنه لا بد أن يكون مملوكًا له وقت الوجوب، فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه.
قال:(ولو نبت في أرضه)(لو) هذه كأنها إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: إذا نبت في أرضه فإنه ملكه، وإذا كان ملكًا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة.
لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكًا له، هو أحق به من غيره وليس يملكه.
فبناء على اختلاف القولين نقول: إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح فهو ملك، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله.
وإن قلنا: لا يملكه -وهو الصحيح- فإنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه؛ لأنه حين الوجوب ليس ملكًا له.