الشيخ: يقولون فيها الزكاة؛ لأن المالك واحد.
الطالب: والدليل على القول الثاني؟
الشيخ: والقول الثاني هو المذهب هو المشهور من مذهب الحنابلة إنه ما فيها زكاة إلا ما سمعت.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: حديث أبي بكر: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مْجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (٢).
طالب: الدليل -يا شيخ- على الاشتراك في المأكل والمرعى والمسرح؟
الشيخ: إي نعم قالوا: لأن إذا لم تشترك في هذه الأمور فإنه لا يقال: إنها جمع بين متفرق أو فرق بين مجتمع.
الطالب: فلو سقط واحد؟
الشيخ: لو سقط ما يرونه خلطة، والمسألة هذي فيها خلاف؛ بعض العلماء يشترط أكثر من ذلك. لكن طريقتنا أنه إذا لم يكن دليل واضح بالمسألة فإن الإنسان يحتاط.
طالب: أحسن الله إليك، قلنا: بأنها إذا كانت سائبة ستة أشهر ومعلوفة خمسة أشهر فإنه يجب فيها الزكاة؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ستة أشهر؟
الطالب: إي، ومعلوفة خمسة أشهر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: طيب هل هي ..
الشيخ: بس لا بد أن تتم الحول، ترى هذه ست وخمس، الحقيقة أنها في إحدى عشر ما تمت الحول، فلا بد من تمام الحول.
الطالب: يعني لا بد .. ؟
الشيخ: يعني: سبعة وخمسة، أو ستة ونصف وخمسة ونصف.
الطالب: لكن لا بد أن تتجاوز ستة أشهر، يعني: ستة أشهر ..
الشيخ: إي نعم الحول أو أكثر الحول.
الطالب: ( ... ) ستة أشهر تجب فيها الزكاة.
الشيخ: ستة أشهر مع خمسة.
الطالب: ( ... ) كيف ( ... )؟
الشيخ: هذا اللي أقوله لك الآن لا بد من أن يضاف إليها بأن يتم الحول، فإذا تم الحول الآن، باقٍ شهر، إن تبع السائمة فالزكاة واجبة، يكون سبع وخمسة وإن تبع الثانية تساوت فليس فيها زكاة.
الطالب: وعلى هذا يعني: يشترط أن يكون أكثر من ستة أشهر ولو بيوم واحد؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ( ... ) أربعين شاة بلغوا النصاب، وعد إنسانًا غدًا أنه يعطيه شاة، وجاء له بكرة ولقى واحدة ماتت، ما أدري هل يعطيه الشاة ولا تسقط عنه؟
الشيخ: لا، ما تسقط؛ لأنها وجبت.