المحلب: مكان الحلب وزمانه واحد.
ومرعى: أن يكون مكان الرعي وزمانه واحدًا.
المراح: المبيت يكون واحدًا في جميع الحول، طيب لو اشترك كافر ومسلم؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: اشتركا شركة أوصاف، هل عليهم الزكاة؟
الطالب: لا، على المسلم زكاة، على مال المسلم زكاة.
الشيخ: إن بلغ النصاب.
الطالب: إن بلغ النصاب.
الشيخ: لأن مخالطة مَنْ ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. هل هناك دليل يدل على خلطة الأوصاف؟
طالب: الحديث يقول: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (٢).
الشيخ: إذا كان لشخص نصاب من الغنم، نصفه في القصيم، ونصفه في الرياض، هل تجب فيه الزكاة؟
طالب: ( ... ) نصفه في القصيم ونصفه في الرياض؟
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: شخص واحد، أنتم فاهمين السؤال؟ رجل له أربعون شاة، نصفها في الرياض ونصفها في القصيم، هل فيها زكاة أو لا؟
طالب: فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، لكن عشرين في الرياض وعشرين هنا.
الطالب: لا يضر.
الشيخ: لا يضر، أصاب قول الجمهور؛ الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد؛ لأن المالك واحد، المذهب أنه يقول: ليس فيها زكاة؛ لأن هذا هو معنى قوله: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» (٢)، فدل ذلك على أنه لو تفرق ماله لا للحيلة فإنه لا زكاة عليه، لكن اللي يظهر وهو أحوط رأي الجمهور أنه تجب عليه الزكاة؛ لأن المالك واحد، وكونه لا يفرق بين مجتمع أو لا يجمع بين متفرق فيما إذا كانوا خلطة أوصاف.
طالب: شيخ، ( ... ) ما فيه زكاة إلا إذا بلغت النصاب.
الشيخ: اللي هي؟
الطالب: المثال ( ... ).
الشيخ: الأخير؟ إي معلوم، إذا صار عنده مثلًا أربعون في الرياض وعشرون في القصيم فيها زكاة اللي في الرياض؛ لأنها بلغت نصابًا.
طالب: ( ... ) ليس فيها زكاة؟
الشيخ: الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد؛ مالك والشافعي وأبو حنيفة.
الطالب: فيها الزكاة؟