الطالب: خمس عشر ما فيه زكاة.
الشيخ: ما يضم واحد واحد، ما هي البقرة عن سبع والبدنة عن سبع؟
الطالب: لا، يختلف ( ... ).
الشيخ: توافقون على هذا؟
الطلبة: ( ... ).
الشيخ: خمسة عشر من البقر يقول: ما فيها زكاة، وأربع من الإبل ما فيها زكاة. طيب لو كانت عروض تجارة؟
طالب: فيها زكاة. عروض التجارة فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، لكن أربع من الإبل ما تم النصاب.
الطالب: ( ... ) النصاب؛ لأن التجارة في القيمة ليس ( ... ).
الشيخ: يقول المجيب: إن فيها الزكاة، أربع من الإبل، وخمس عشرة من البقر يقول: فيها الزكاة إذا كانت للتجارة، توافقون على هذا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: أخطأتم.
طالب: إن بلغ النصاب.
الشيخ: إي لا بد أن نقول: إن بلغ النصاب؛ لأنه ربما تكون الشاة بريال، البقرة بريال، والبعير بريال يمكن.
طالب: مستحيل يا شيخ.
الشيخ: مين اللي قال: إنه مستحيل، مستحيل عقلًا ولَّا عادة؟
طالب: عادة.
الشيخ: لا، واقع، أنا أذكر قد بيعت الشاة بقرشين اثنين.
طالب: ( ... ) زمان مضى يا شيخ.
الشيخ: زمان مضى صح، زمان مضى، أصاب الناس دهر وبدو البادية تأتي بماشيتها وتبيعها بالرخص.
رجل عنده ثلاثون من الخيل فيها زكاة؟
طالب: ما فيها زكاة.
الشيخ: ليس فيها زكاة.
طالب: الزكاة في بهيمة الأنعام.
الشيخ: في بهيمة الأنعام. والخيل؟
الطالب: لا، ليس منها.
الشيخ: لو قال قائل: ما دليلك على أنه ليس فيها زكاة؟
الطالب: أن الله سبحانه وتعالى خص بهيمة الأنعام.
الشيخ: في أي آية؟
الطالب: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: في أي حديث؟
الطالب: حديث أبي بكر الصديق لما قال هذه ( ... ) الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين لكل خمس ( ... ) شاة (٥).
الشيخ: نعم، وذكر الغنم ..
الطالب: وذكر الغنم والبقر (٦).
الشيخ: والبقر في حديث آخر، طيب أحسنت، والأصل براءة الذمة إلا بدليل.
طالب: حديث ( ... ) يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: سأل عبد بن مالك ( ... ).