للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: خمس عشر ما فيه زكاة.

الشيخ: ما يضم واحد واحد، ما هي البقرة عن سبع والبدنة عن سبع؟

الطالب: لا، يختلف ( ... ).

الشيخ: توافقون على هذا؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: خمسة عشر من البقر يقول: ما فيها زكاة، وأربع من الإبل ما فيها زكاة. طيب لو كانت عروض تجارة؟

طالب: فيها زكاة. عروض التجارة فيها زكاة.

الشيخ: فيها زكاة، لكن أربع من الإبل ما تم النصاب.

الطالب: ( ... ) النصاب؛ لأن التجارة في القيمة ليس ( ... ).

الشيخ: يقول المجيب: إن فيها الزكاة، أربع من الإبل، وخمس عشرة من البقر يقول: فيها الزكاة إذا كانت للتجارة، توافقون على هذا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: أخطأتم.

طالب: إن بلغ النصاب.

الشيخ: إي لا بد أن نقول: إن بلغ النصاب؛ لأنه ربما تكون الشاة بريال، البقرة بريال، والبعير بريال يمكن.

طالب: مستحيل يا شيخ.

الشيخ: مين اللي قال: إنه مستحيل، مستحيل عقلًا ولَّا عادة؟

طالب: عادة.

الشيخ: لا، واقع، أنا أذكر قد بيعت الشاة بقرشين اثنين.

طالب: ( ... ) زمان مضى يا شيخ.

الشيخ: زمان مضى صح، زمان مضى، أصاب الناس دهر وبدو البادية تأتي بماشيتها وتبيعها بالرخص.

رجل عنده ثلاثون من الخيل فيها زكاة؟

طالب: ما فيها زكاة.

الشيخ: ليس فيها زكاة.

طالب: الزكاة في بهيمة الأنعام.

الشيخ: في بهيمة الأنعام. والخيل؟

الطالب: لا، ليس منها.

الشيخ: لو قال قائل: ما دليلك على أنه ليس فيها زكاة؟

الطالب: أن الله سبحانه وتعالى خص بهيمة الأنعام.

الشيخ: في أي آية؟

الطالب: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: في أي حديث؟

الطالب: حديث أبي بكر الصديق لما قال هذه ( ... ) الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين لكل خمس ( ... ) شاة (٥).

الشيخ: نعم، وذكر الغنم ..

الطالب: وذكر الغنم والبقر (٦).

الشيخ: والبقر في حديث آخر، طيب أحسنت، والأصل براءة الذمة إلا بدليل.

طالب: حديث ( ... ) يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الطالب: سأل عبد بن مالك ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>